______________________________________________________
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ».
وهذا وإن كان خلاف مقتضى الأدلة الأولية ، المقتضية لبقاء حقه وجواز استنقاذه بكل طريق شاء ، بلا مطالبة ولا منازعة إلا أن مستنده جملة من النصوص ، ادعي دلالتها عليه. منها. خبر عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (ع) : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه ، فاستحلفه ، فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا دعوى له. قلت له : وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله تعالى خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه » (١). وزاد في الفقيه : « قال رسول الله (ص) : من حلف لكم على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له » (٢). وخبر خضر النخعي عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال (ع) : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه » (٣) وخبر عبد الله بن وضاح : « قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجراً فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن اقتص الألف درهم التي كانت لي عنده ، وأحلف عليها ، فكتبت الى أبي الحسن (ع) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب (ع) : لا تأخذ منه شيئاً ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب كيفية القضاء حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١.