______________________________________________________
ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها. فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت الى كتاب أبي الحسن (ع) » (١). وأما النبوي : « من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شيء » (٢) ، فليس مما نحن فيه لظهوره في الترغيب في الإذعان بمضمون الحلف.
لكن الخبر الأول ظاهر في نفي جواز التداعي. والثاني غير بعيد. والواضح الدلالة الأخير. وهما وإن كانا ضعيفي السند ، لكن ضعفهما مجبور بالعمل. لكنهما مختصان بالدين والمقاصة من مال المحكوم له ، ولا يشمل أخذ العين نفسها إذا أمكن المحكوم عليه ، ولا المقاصة عنها. وقد عرفت أن مقتضى القواعد جواز ذلك ، والتعدي من مورد النصوص إلى ذلك غير ظاهر. وأشكل منه التعدي عن المقاصة إلى سائر التصرفات في العين من لبس ونحوه. وأشكل منه التعدي إلى التصرفات الاعتبارية ، مثل احتسابه زكاة ، وإبرائه منه ، وعتقه ، ووقفه ، ونحو ذلك ، فان ذلك كله بعيد عن مدلول النصوص المذكورة جداً ، فلا موجب فيه للخروج عن القواعد. نعم لا تبعد دعوى عموم النص للمقاصة عن العين بقرينة التعليل : « إن كان ظلمك فلا تظلمه » ، فان الظاهر أن المقصود من ظلمه أخذ ماله بغير اذنه من عين أو دين. فتأمل.
كما أن النصوص المذكورة مختصة باليمين ، فاذا كان مستند الحكم البينة أو النكول أو الإقرار لا مانع من المقاصة ، عملاً بالقواعد الأولية من دون مخرج عنها. والتعليل في خصوص الخبر الأخير غير واضح الانجبار
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب كيفية القضاء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب كتاب الايمان حديث : ١.