صح على الأقوى. ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة [١] ، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ،
______________________________________________________
المزارعة التسالم على الحكم المذكور ، وإن اختلفت عباراتهم ، فمنهم من عبر بالمالك. وآخر بالصاحب. وثالث برب الأرض. والمراد به ما عرفت. ويشهد بالحكم المذكور خبر سعيد الكندي قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني آجرت قوماً أرضاً ، فزاد السلطان عليهم. فقال (ع) : أعطهم فضل ما بينهما. قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم. قال (ع) : إنهم إنما زادوا على أرضك » (١).
[١] أشار بذلك إلى ما ذكر في المسالك في مبحث المزارعة من المنع عن الشرط المذكور. للجهالة القادحة. واستشكل فيه في الرياض. ودفعه المصنف باغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً. وكأنه لأن الشرط تابع وليس مقوماً للعقد ، فالجهالة فيه ليست جهالة في العقد. ويشكل : بأن الشرط في ضمن العقد وإن لم يكن من مقومات كلي العقد ، لكنه من مقومات شخصه ، فالجهل فيه جهل بمضمون العقد الشخصي ، فيصدق على الإجارة الشخصية أنها غررية. نعم قد يصح ذلك في الشروط الملحوظة تبعاً لركن العقد ، مثل : اشتراط حمل الدابة وسرجها ولجامها ونحو ذلك مما كان معدوداً من توابع العوض.
هذا وفي الجواهر قال في مبحث المزارعة : « لعل الوجه في إطلاق النص والفتوى صحة هذا الشرط : أنه من اشتراط كون حق الخراج عليه نحو اشتراط حق الزكاة على مشتري الثمرة ، مع عدم العلم بمقدارها ، إذ ليس هو اشتراط قدر ، بل اشتراط حق ، وربما لا يؤدي عنه شيئاً ، ومرجعه إلى اشتراط كون الزارع كالمالك في تعلق هذا الحق ، الذي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المزارعة حديث : ١٠.