ولإطلاق بعض الأخبار [١].
______________________________________________________
لا إشكال في صحة اشتراطه ».
ويشكل : بأن اشتراط كون الحق عليه لا يخلو من إشكال في نفسه لأن موضوع حق الخراج هو المالك ، فكيف يمكن أن يجعل موضوعه غيره؟! فإن أمر موضوع الحق بيد جاعله ، ولا يكون بيد غيره ، فاشتراط ذلك غير معقول ، فضلا عن أن يكون صحته مما لا إشكال فيها. وكذا الحكم في اشتراط حق الزكاة ، فإن متعلقه عين النصاب ، وليس متعلقا بالمالك ليكون مما نحن فيه. نعم خطاب أداء الزكاة متعلق بالمالك ، واشتراط كونه على المشتري بحيث يخرج المالك عن موضوع الخطاب ، أيضاً غير معقول ، إذ ليس للمأمور صلاحية نقل الخطاب المتعلق به إلى غيره. هذا مضافاً إلى أن مقدار الخراج إذا كان مجهولاً كان الحق مجهولا. ومثله : أن يشترط عليه أن يملكه ما في الصندوق المردد بين القليل والكثير ، فالتقريب المذكور لا يرفع الإشكال.
فالعمدة ما عرفت في أول الكتاب من أنه لا دليل على قدح الجهالة كلية في عقد الإجارة. ودليل نفي الغرر مختص بالبيع. والإجماع على القدح غير حاصل.
[١] في صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ، ويعطيه مائتي درهم في السنة. قال (ع) : لا بأس » (١). ونحوه صحيح يعقوب بن شعيب (٢). وظاهرهما جواز شرط ذلك مع تردده بين الأقل والأكثر ، فالدلالة تكون بالظهور
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة ملحق حديث : ١.