ظهوره أو كان فيه ربح ، فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه [١] لكونه خلاف وضع المضاربة ، فإنها موضوعة ـ كما مر ـ للاسترباح بالتقليب في التجارة ، وللشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك ـ إلا أن المشهور ـ بل ادعي عليه الإجماع [٢] صحته ، وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه ، فينعتق مقدار حصته من الربح منه ، ويسري في البقية ، وعليه عوضها للمالك مع يساره ، ويستسعى العبد فيه مع إعساره [٣].
______________________________________________________
المسالك : « إذ لا ضرر فيه على أحد ، ولا عتق ». والمراد لزوم العمل بعموم الأدلة لما لم يكن مخصص.
[١] كما احتمله في القواعد ، لما في المتن ، ونسب إلى جماعة ، وجعله في المسالك أحد الوجوه في المسألة.
[٢] وفي القواعد : أن الصحة أقرب. وعن ظاهر التذكرة : أنه إجماعي ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد بل عن الغنية والسرائر : الإجماع عليه » ، وعن مجمع البرهان : نسبته إلى فتوى الفقهاء تارة ، وإلى نفي الخلاف أخرى.
[٣] هذا أحد الوجوه أو الأقوال وخارج عن معقد الإجماع ونفي الخلاف ، والمنسوب اليه قليل ، والمذكور في معاقد الإجماع ونفي الخلاف ما في الشرائع وغيرها من أنه يسعى المعتق في باقي قيمته ، سواء كان العامل موسراً أم معسراً ، بدعوى : أنه ظاهر الصحيح الآتي ، وفي المسالك : أنه مقتضى إطلاق الرواية. ومن ذلك تعرف أن بيان المصنف لا يخلو من قصور ، فقد يظهر منه أن التفصيل بين اليسار والإعسار معقد الشهرة