لصحيحة ابن أبي عمير [١] عن محمد بن قيس عن الصادق (ع) « في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم قال (ع) : يقوم ، فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل ». وهي مختصة بصورة الجهل [٢] المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضاً [٣]. واختصاصها بشراء الأب لا يضر ، بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه [٤] كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضاً ، بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق [٥] وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضاً منزل على الثاني ، جمعا
______________________________________________________
والإجماع ، وليس كذلك. وكأن مراده دعوى الإجماع على الصحة فقط.
[١] قد تقدم ذكر هذا الصحيح في المسألة الرابعة والثلاثين
[٢] كما هو مصرح به في الصحيحة.
[٣] لعدم الوثوق بإرادة الأعم منه ، كما في الجواهر. لكن يتم ذلك لو كان الحكم خلاف الأصل ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ وإلا أمكن الرجوع الى الأصل المقتضي للصحة وإن كان النص قاصراً عنه.
[٤] كما يقتضيه الارتكاز العرفي ، فيكون قرينة على العموم ، كما هو ظاهر بعض الكلمات كالقواعد ـ وان كان بعضها الآخر ـ كالشرائع ـ الاختصاص بالأب. لكن في المسالك : أن الحكم عام ، والتخصيص بالأب في الشرائع من جهة أنه مورد الرواية.
[٥] قد عرفت الإشكال في المراد من ذلك ، ولو أريد منه الربح السابق على الشراء فليس ذلك موضوعاً لأي أثر شرعي ، بل إن بقي حال الشراء فبقاؤه موضوع الأثر وان زال لم يترتب عليه شيء.