خفي [١]. وكذا لو ادعى الخسارة ، أو ادعى عدم الربح ، أو ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين. ولا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده. نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته [٢] ، وعدمه
______________________________________________________
الواردة في عدم ضمان الأمين (١) ، وأنه إذا اتهم يستحلف ، الظاهرة في أنه لا يكلف بالبينة ، وقد تقدمت في مباحث الإجارة ، كما تقدمت نسبة القول بأنه يكلف بالبينة إلى المشهور ، وأنه يشهد به بعض النصوص. لكن الجمع بين جميع النصوص يقتضي القول الأول. وأما صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال (ع) : ليس على صاحبه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً » (٢) ونحوه غيره. فإنما تدل على عدم ضمان الأمين ، لا على عدم تكليفه بالبينة ، فهي حكم في مقام الثبوت ، لا في مقام الإثبات.
[١] لإطلاق النصوص المتقدمة.
[٢] إذا تحقق ذلك فلا مجال للوجه الثاني. فكأنه أراد استصحاب بقائه ، ويكون الوجه الثاني خروجه عن كونه أميناً ، فيرجع الى عموم : « البينة على المدعي ». لكن الاستصحاب ليس بحجة ، لأنه تعليقي ولو سلم فالظاهر الرجوع الى عموم العام في أمثال المقام مما كان ظاهراً في العموم الأزماني ، على ما هو محقق في بعض مباحث الاستصحاب. نعم مقتضى إطلاق الأخبار الدالة على عدم ضمان الأمين العموم للمقام ، فيكون الأقوى سماع قوله بيمينه.
__________________
(١) راجع صفحة : ٣٥٠.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب كتاب المضاربة حديث : ٣.