كان جاهلا أيضاً ، لأنه مغرور من قبله [١]. وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله [٢] ، وللعامل أجرة المثل على المضارب [٣] مع جهله [٤]. والظاهر عدم استحقاقه الأجرة عليه مع عدم حصول الربح ، لأنه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله [٥]. كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالماً بأنه ليس له [٦] ، لكونه متبرعاً بعمله [٧] حينئذ.
______________________________________________________
[١] يشير بذلك إلى قاعدة : « المغرور يرجع على من غره » التي هي مضمون النبوي المشهور. نقلاً ، وعملاً فقد اشتهر نقله في كتب الفقهاء رضي الله عنهم ، وعملوا به في باب رجوع المشتري من الفضولي فيما اغترمه للمالك إذا كان المشتري جاهلاً ، وان ذكروا في وجه الحكم بالرجوع أموراً كثيرة كلها لا تخلو من إشكال ، والعمدة هو النبوي المذكور (١). اللهم إلا أن يقال : لم يتضح اعتماد المشهور على الحديث بعد أن ذكروا تلك الأمور ، فمن الجائر أن يكون اعتمادهم في الحكم بالرجوع عليها لا عليه. وفيه : أن ذلك بعيد ، إذ الأمور المذكورة لم تذكر في كلام المشهور ، وإنما ذكرت في كلام بعضهم ، فلا تكون مستنداً للمشهور.
[٢] والا لم تصح ، فلا ربح. كما أن المالك إذا أجاز نفس المضاربة كان الربح بينه وبين العامل على حسب ما قرر في المضاربة.
[٣] لأنه المستوفي لعمل العامل ، فيكون عليه ضمانه.
[٤] قد تقدم في المسألة الثانية والأربعين الإشكال فيه. وسيأتي أيضاً.
[٥] تقدم ذلك في أواخر المسألة الثامنة والأربعين.
[٦] كذا في القواعد والتذكرة وغيرهما.
[٧] هذا غير ظاهر ، فإنه لم يقصد التبرع ، وانما قصد الربح ولو تشريعاً ، فيكون المضارب قد استوفى عمله ، فعليه ضمانه ، إلا إذا كان
__________________
(١) تقدم التعرض له في الجزء العاشر صفحة : ١٤٤ من هذه الطبعة.