مع أنه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل في قضية ابن أبي ليلى [١] وموثق محمد بن مسلم [٢] المذكورينفي باب الوصية. واما بالنسبة الى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو
______________________________________________________
التقليق في العقود فلا توقف في مانعية التعليق على الموت فيها ، وقد حصر الاصحاب الوصية الصحيحة في التمليكية والعهدية ، لا غير. وكذلك اعتبار وجود المال حال المضاربة ، فانه لا مجال لمنعه فكل من الاشكالين لامجال لمنعه.
[١] رواه المشايخ الثلاثة ـ رضي الله عنهم ـ عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد بن بكر الطويل قال : « دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح ، وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان. فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي الى ابن أبي ليلى. فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه. ثمَّ اشهد علي ابن أبي ليلى : إن أنا حركته فانا له ضامن. فدخلت على أبي عبد الله (ع) فقصصت عليه قصتي ثمَّ قلت له : ما ترى؟! فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان » (١)
[٢] رواه المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم ـ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي » (٢). وسماه ـ كغيره ـ موثقاً ، لوجود ابن فضال في سنده.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩٢ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩٢ من كتاب الوصايا حديث : ١