لكان حجة ـ بعد المنع عنه ـ لا يوجب (١) خروجه عن تحت دليل الحجية ، وإذا كان (٢) على وفق ما لولاه لما كان حجة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية ، وهكذا (٣) لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين ؛ وذلك (٤) لدلالة دليل المنع على إلغائه (٥)
______________________________________________________
واسم «كان» ضمير راجع على الموصول المراد به الحجة المعتبرة فإذا دل الخبر المعتبر على حكم مخالف للقياس أخذ به ، ولا يعتني بالقياس أصلا ؛ لعدم اعتباره ، هذا في عدم وهن الحجة بمخالفة القياس ، وضمير «عنه» راجع على الظن القياسي.
(١) خبر «أن الظن» ، وضمير «خروجه» راجع على الموصول المراد به الحجة المعتبرة ، يعني : لا يوجب الظن القياسي ، بعد المنع عنه خروج الظن المعتبر عن الحجية.
غرضه : أن مخالفة القياس قبل المنع عنه كما لا توهن الظن المعتبر ولا تخرجه عن الحجية ، كذلك بعد النهي عنه ، فقوله : «بعد المنع» متعلق ب «لا يوجب» ، فكأنه قال : إن الظن القياسي إذا كان على خلاف الظن الذي لو لا القياس لكان حجة لا يوجب هذا الظن القياسي بعد المنع عنه خروج الظن المعتبر عن موضوع دليل الحجية.
(٢) عطف على «إذا كان» ، والضمير المستتر فيه والبارز في «لولاه» راجعان على الظن القياسي ، والمراد بالموصول : ما لا يكون بنفسه حجة ، وقوله : «لا يوجب» خبر «إن الظن القياسي» ، وفاعله ضمير مستتر فيه راجع على «كون الظن القياسي على وفق ما ليس بنفسه حجة» ، المستفاد من سياق العبارة ، وضمير «دخوله» راجع إلى الموصول في «ما لولاه» المراد به ما ليس بنفسه حجة يعنى : إن موافقة الظن القياسي لما ليس بنفسه حجة لا توجب دخول هذا الشيء الذي وافقه الظن القياسي تحت دليل الاعتبار.
(٣) يعني : أن الظن القياسي كما لا يكون جابرا وموهنا ؛ كذلك لا يكون مرجحا.
(٤) تعليل لعدم الترجيح والوهن والجبر بالقياس ، وحاصله ، كما تقدم في كلام الشيخ : أن دليل المنع يدل على إلغاء الشارع للظن القياسي رأسا ، وعدم جواز استعماله في الشرعيات ، ومن المعلوم : أن الجبر أو الوهن أو الترجيح مما يصدق عليه الاستعمال فلا يجوز.
(٥) الضمير في «إلغائه» راجع على الظن القياسي ، وهو مفعول المصدر المضاف والشارع فاعله ، والأولى سوق العبارة هكذا «على إلغاء الشارع إياه» ؛ وذلك لأن إضافة المصدر إلى مفعوله وتكميل عمله بالمرفوع ـ كما في المتن ـ قليل ؛ بل ربما قيل باختصاصه بالشعر.