أحدها (١) «أحدهما» ؛ لوضوح (٢) : أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه (٣)
______________________________________________________
(١) الضمير راجع على «جبر أو وهن أو ترجيح» ، ومعنى العبارة : أنه لا يكاد يحصل بالظن ـ الذي قام دليل خاص على عدم اعتباره ـ جبر أو وهن أو ترجيح في مورد لا يحصل الجبر أو أخواه لغير هذا الظن أيضا من الظنون غير المعتبرة ؛ لأجل عدم نهوض دليل على اعتبارها ، وبقائها تحت أصالة عدم الحجية ، وكذا في مورد يحصل الجبر أو أخواه بالظن الذي لم يقم على اعتباره دليل.
وببيان أوضح : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ١٤٢» ـ أنه لا يحصل شيء من الجبر وأخويه للقياس مطلقا ، سواء حصل الجبر وأخواه أو بعضها لغيره من الظنون غير المعتبرة ؛ لأصالة عدم الحجية ، أم لم يحصل شيء منها له.
وبالجملة : لا حظّ لمثل القياس من الظنون الممنوعة بدليل خاص من الجبر وأخويه ، ففرق بينه وبين الظن غير المعتبر بالعموم.
وهذا خلافا لجماعة كالمحقق وصاحب الضوابط تبعا لشيخيه شريف العلماء كما حكاه شيخنا الأعظم بقوله : «نعم ، يظهر من المعارج (١) وجود القول به بين أصحابنا ، حيث قال في باب القياس : ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا ، وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن الحق في أحد الخبرين ، فلا يمكن العمل بهما وطرحهما ، فتعين العمل بأحدهما. وإذا كان التقدير تقدير التعارض : فلا بد للعمل بأحدهما من مرجح ، والقياس يصلح أن يكون مرجحا لحصول الظن به ، فتعين العمل بما طابقه ... إلى أن قال : ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين بعض الميل والحق خلافه ...» (٢).
(٢) علة لعدم الجبر والوهن والترجيح بالظن غير المعتبر بالخصوص ، وحاصله : أن مناط هذه الأمور مفقود هنا ؛ إذ المعيار فيها كون الظن سببا للدخول تحت أدلة الحجية أو الخروج عنها ، وبعد فرض النهي الخاص عن ظن مخصوص لا يصلح ذلك الظن للدخول تحتها.
(٣) الضمير راجع على الموصول المراد به الظن المعتبر قبل المنع عن الظن القياسي ،
__________________
(١) معارج الأصول : ١٨٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٩٧ ، و ٤ : ١٤٣.