.................................................................................................
______________________________________________________
إذا كان الإفطار نسيانا ، ويكون ارتفاعها بارتفاع الموضوع ؛ لأن موضوعها هو الإفطار عن عمد كما هو واضح.
٣ ـ أن حديث الرفع حيث ورد في مقام الامتنان على الأمة ، فيكون مختصا برفع ما كان في رفعه منّة على الأمة.
٤ ـ وفيما هو المراد بالموصول في «ما لا يعلمون» خلاف بين المصنف وبين الشيخ «قدسسرهما» ، حيث يظهر من بعض كلمات الشيخ «قدسسره» : اختصاص الموصول بالشبهة الموضوعية بوحدة السياق ، بمعنى : أن المراد من الموصول هو الفعل الخارجي المجهول نفسه لا حكمه ؛ كالمائع الخارجي المردد بين الخمر والخل ، فكأن الحديث حينئذ مختصا بالشبهة الموضوعية ، وأجنبيا من الشبهة الحكمية.
وأما على قول المصنف «قدسسره» : فالمراد من الموصول هو مطلق الحكم الإلزامي من الوجوب والحرمة ، سواء كان في الشبهة الحكمية ؛ بأن يكون منشأ الاشتباه فقدان النص كحرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، أو الموضوعية ؛ كحرمة المائع الخارجي المشكوك كونه خمرا فالجامع هو التكليف الإلزامي المشكوك أعم من كونه تكليفا كليا وكان منشأ الشك فيه فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين كما في الشبهات الحكمية ، وكونه تكليفا جزئيا كان منشأ الشك هو الاشتباه في الأمور الخارجية.
فالمتحصل : أن المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» عند الشيخ هو الفعل الخارجي بوحدة السياق حيث المراد من الموصول في غير «ما لا يعلمون» هو الفعل الإكراهي والاضطراري ونحوهما ؛ إذ لا معنى لتعلق الإكراه والاضطرار بنفس الحكم ، فالمراد بالموصول في «ما لا يعلمون» أيضا هو الفعل المجهول لا الحكم ، فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية الخارجة عن محل الكلام.
إذا عرفت هذه الأمور من باب المقدمة فاعلم : أنه يقال في تقريب الاستدلال بحديث الرفع على البراءة : بأن الحديث ظاهر في رفع مطلق الحكم الإلزامي المجهول ، سواء كان ذلك الحكم الإلزامي كليا كما في الشبهة الحكمية ، أم جزئيا كما في الشبهة الموضوعية ، ويكون إسناد الرفع إلى الحكم إسنادا حقيقيا لكونه إلى ما هو له ؛ لأن المرفوع ما فيه الثقل ، والثقل إنما هو في إلزام المكلف بالفعل في الشبهة الوجوبية. أو الترك كما في الشبهة التحريمية.