التي تقتضي المنة رفعها ، كما أن ما يكون (١) بلحاظه الإسناد إليها مجازا هو هذا ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
الفاعل بالإضرار بالغير. هذا تمام الكلام في الوجه الأول.
الوجه الثاني : هو اقتضاء إطلاق الرفع لجميع الآثار.
(١) يعني : إذا التزمنا في حديث الرفع بالمجاز في الإسناد ؛ بأن يكون إسناد الرفع إلى كل واحد من التسعة مجازا ، نظير إسناد الإنبات إلى الربيع في قولك «أنبت الربيع البقل» كان هذا الإسناد المجازي في الحديث بلحاظ الأثر الظاهر أو جميع الآثار ، وليس الإسناد المجازي بلحاظ رفع خصوص المؤاخذة ، فالمشار إليه بقوله : «هذا» هو قوله : «غيرها» الشامل لتمام الآثار وللأثر الظاهر ، فكأنه قيل : كما أنه ما يكون الإسناد إلى التسعة بلحاظه مجازا هو هذا أي : جميع الآثار أو الأثر الظاهر.
وكيف كان ؛ فالمرفوع بحديث الرفع ليس خصوص المؤاخذة ، كما استظهره الشيخ «قدسسره» ؛ بل هو إما الأثر الظاهر في كل منها ، وإما جميع الآثار على تقدير كون المراد من الموصول في «ما يعلمون» ما اشتبه حاله من الفعل.
ويظهر من المصنف «قدسسره» : ترجيح كون المقدر جميع الآثار على كونه الأثر الظاهر لوجهين :
الأول : كون حديث الرفع في مقام الامتنان ، فالمناسب للامتنان هو رفع جميع الآثار.
الثاني : استشهاد الإمام بما هو المروي عن المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن أبي الحسن «عليهالسلام» : في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال «عليهالسلام» : «لا ، قال رسول الله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما أخطئوا» (١) ، وتمسك الإمام بالحديث على بطلان الطلاق ، وعدم ترتب الصحة التي هي حكم وضعي يكشف عن أن المرفوع أعم من المؤاخذة والحكم التكليفي والوضعي.
قال الشيخ (٢) : «فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة ـ وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا ـ إلا إن استشهاد الإمام «عليهالسلام» على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة». «دروس في الرسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٨».
__________________
(١) المحاسن ٢ : ٣٣٩ / ١٢٤ ، نوادر الأشعري : ٧٥ / ٦٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢٦ / ٢٩٤٣٦.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٠.