فيه (١) ، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب (٢).
مع (٣) إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال ، تأمل.
______________________________________________________
التحريمية قال بجريانها وعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية أيضا ، فبضميمة عدم الفصل المعبر عنه بالإجماع المركب أيضا إلى حديث الحل ـ الدال على البراءة في الشبهات التحريمية ـ يتم المطلوب ، وهو عدم وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات ؛ وذلك لأن المحدّثين إنما قالوا بوجوب الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية ، دون الوجوبية ؛ لذهابهم إلى عدم وجوب الاحتياط فيها ، فإذا ثبت بأدلة البراءة عدم وجوبه في الشبهات التحريمية أيضا تم المطلوب ، وهو عدم وجوب الاحتياط في الشبهات مطلقا ، أما التحريمية : فبأدلة البراءة ، وأما الوجوبية : فباعتراف المحدثين أنفسهم به. واحتمال العكس ـ وهو وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية دون التحريمية ـ لا قائل به حتى نحتاج في إبطاله إلى إقامة الدليل أيضا.
وبالجملة : فحديث الحل بضميمة عدم الفصل كاف في إثبات عدم وجوب الاحتياط في الشبهات مطلقا ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٢٥٤».
(١) هذا الضمير وضمير «إباحته» راجعان على ما يعلم حرمته ، وقوله : «وعدم» عطف تفسير ل «إباحته».
(٢) وهو عدم وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات.
(٣) هذا إشارة إلى الوجه الثاني للتعميم للشبهات الوجوبية ، وحاصله : إدراج الشبهة الوجوبية تحت مدلول الحديث ، من دون حاجة إلى دعوى عدم الفصل.
توضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٢٥٥» ـ أن الشيء إذا كان فعله واجبا قطعا : كان تركه حراما قطعا ، وإذا كان فعله محتمل الوجوب : كان تركه محتمل الحرمة لا معلوم الحرمة ؛ كما قد يتوهم أنه مقتضى أدلة الاحتياط حتى يجب فعله كما هو قول بعض المحدثين ، وحينئذ : فالشيء المحتمل الوجوب يكون تركه محتمل الحرمة ، يعني : مرددا بين الحرمة وغير الوجوب ، فيدخل تحت حديث الحل ، وبهذه العناية يشمل الحديث الشبهة الوجوبية أيضا ، وبه يثبت حل تركه ويتم المطلوب.
قوله : «تأمل» إشارة إلى ضعف الوجه الأخير ؛ لعدم وجود جامع بين الفعل والترك أولا ، وعدم انحلال كل حكم إلى حكمين ثانيا ؛ فإن الفعل إذا كان واجبا لم يكن تركه حراما شرعا ، بحيث يكون وجوبه منحلا إلى حكمين ؛ لبطلان الانحلال.