أجله (١)؟ نعم (٢) ؛ لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان (٣) وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه ؛ لكنه عرفت (٤) : أن وجوبه كان طريقيا ، لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا ، فافهم.
______________________________________________________
موضوع لحديث السعة ، فيتم ما ذكره الشيخ «قدسسره» من تقدم الاحتياط عليه من باب الورود أو الحكومة.
ولكن وجوبه النفسي غير ثابت ؛ بل الثابت أن وجوب الاحتياط طريقي ، شرع لأجل التحفظ على الواقع المجهول وعدم وقوع المكلف في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا.
وعليه : فلا يبقى مجال لدعوى تقدم أدلته على الحديث ورودا أو حكومة ؛ بل يقع بينهما التعارض ، فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
قوله : «بعد» أي : بعد وجوب الاحتياط طريقيا ، يعني : أنه مع فرض وجوب الاحتياط طريقيا لا يصير المكلف عالما بالواقع حتى يقع في ضيقه ، ولا يكون في سعة منه ؛ إذ لا يوجب الاحتياط العلم بالواقع ولا يكشف عنه أصلا.
(١) أي : من أجل الوجوب أو الحرمة المجهولين.
غرضه : أن غاية السعة هي العلم بالتكليف المجهول لا العلم بإيجاب الاحتياط ، وأنه لا يوجب العلم بالحكم المجهول حتى يرفع السعة ويوقع المكلف في الضيق.
(٢) استدراك على قوله : «فكيف يقع؟» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وإن كان إيجابه نفسيا ثم ما ذكره ...» الخ.
(٣) أي : ثبت وتحقق ، وضمير «وقوعهم» راجع على المكلفين المستفاد من سياق الكلام.
(٤) يعني : عرفت في الاستدلال بحديث الرفع ، حيث قال هناك : «هذا إذا لم يكن إيجابه ـ يعني : الاحتياط ـ طريقيا ، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ...» الخ.
قوله : «بعد العلم بوجوبه» إشارة إلى أن لوجوب الاحتياط كالأحكام الأولية مراتب ، والمجدي منها هنا هو مرتبة التنجز ؛ إذ لا يترتب المقصود ـ وهو وقوع المكلف في الضيق ـ على مجرد تشريع إيجاب الاحتياط ؛ بل على وصوله إلى العبد كما هو ظاهر.
قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى أن الغرض من إيجاب الاحتياط طريقيا تنجيز الواقع ، وهو كاف في تحقق الضيق وارتفاع السعة ؛ وإن لم يوجب العلم بالتكليف المجهول.