.................................................................................................
______________________________________________________
معذورا عند العقل في عدم امتثال التكليف المجهول ؛ لأن فوت التكليف حينئذ مستند إلى عدم البيان من المولى ؛ لا إلى تقصير من المكلف.
٢ ـ الإشكال على هذه القاعدة بقاعدة عقلية ثانية : ـ وهي وجوب دفع الضرر المحتمل ـ فيقال في تقريب الإشكال : بأن القاعدة الثانية تصلح للبيانية ، فتكون واردة على القاعدة الأولى ، فتسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها.
وحاصل جواب المصنف عن هذا الإشكال : أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ؛ إذ بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان تنفي احتمال الضرر الأخروي ، بمعنى العقاب ، فلا يبقى موضوع لقاعدة دفع الضرر المحتمل ؛ إذ ليس هناك احتمال الضرر الأخروي أصلا.
وأما الضرر الدنيوي وإن كان محتملا ؛ إلا إنه مما لا يجب دفعه لا عقلا ولا شرعا.
٣ ـ الإشكال بأن هناك قاعدة ثالثة : ـ وهي حكم العقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته ـ واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
فيقال في تقريب هذا الإشكال : إن احتمال الحرمة ملازم لاحتمال المفسدة ، واحتمال المفسدة كالعلم بها مما يجب دفعه ، فاحتمال الحرمة يجب دفعه بالاجتناب عن محتمل الحرمة ، فتكون هذه القاعدة بيانا للمشكوك ، وصالحة لرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
مدفوع : بأن استقلال العقل بقبح الإقدام على محتمل المفسدة ، وأنه كالإقدام على معلوم المفسدة ممنوع بوجهين :
الأول : شهادة الوجدان وجريان ديدن العقلاء على عدم التحرز عن محتمل المفسدة ، ولزوم التحرز على معلوم المفسدة.
الثاني : أنه قد أذن الشارع في الإقدام على المفسدة المحتملة في الشبهات الموضوعية.
«فتأمل» لعله إشارة إلى فرق العقلاء بين المفاسد الكبيرة والصغيرة ، فحكمهم بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته إنما هو في القسم الأول دون الثاني.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو تمامية الاستدلال بالدليل العقلي على البراءة.
فيصح الاستدلال بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان على البراءة.