عن أنها بلا بيان ولا برهان ، فلا محيص (١) عن اختصاص ...
______________________________________________________
كإيجاب الاحتياط ، والمفروض : عدم وصوله بغير أخبار الوقوف ، واستكشاف وصوله مما اشتمل على ثبوت الهلكة في ارتكاب الشبهة ، من باب دلالة اللازم على ثبوت ملزومه ـ بدعوى عموم الشبهات في قوله «عليهالسلام» : «فمن ترك الشبهات» ، أو إطلاق الشبهة في قوله «عليهالسلام» : «فإن الوقوف عند الشبهة» ـ غير ممكن لاستلزامه الدور ؛ وذلك لأن بيانية أخبار الوقوف للوجوب المولوي منوطة بإمكان الأخذ بظاهر الهلكة وهو العقوبة ليدل قوله : «قفوا» على الوجوب إذ لو أريد بالهلكة معنى آخر غير العقوبة الأخروية لم يدل عليه ، لعدم وجوب دفع غير العقوبة وجوبا مولويا ، وحمل الهلكة على العقوبة منوط بكون قوله : «قفوا» بيانا وإعلاما لحكم المشتبه ـ وهو وجوب الاجتناب عن الواقع المجهول ـ إذ لو لم يكن بيانا ومنجزا له لم يصح حمل الهلكة على ظاهرها ، أعني : العقوبة.
وبعبارة أخرى على ـ ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٣٧٠» ـ : الأخذ بظاهر «قفوا» من الوجوب المولوي متوقف على حمل الهلكة على العقوبة ، وحملها عليها متوقف على كون الأمر في «قفوا» للوجوب المولوي ، فبيانية أخبار الوقوف للوجوب المولوي متوقفة على بيانيتها له ، وهو الدور. ومن هنا يظهر الفرق بين المقام ، وما ورد من الوعيد الصريح في العقوبة الأخروية على بعض الأفعال ـ كقتل المؤمن متعمدا ـ الدال بالالتزام على حرمته المولوية ، حيث إن الوعيد لا بد أن يكون بمقتضى دلالة الاقتضاء كناية عن التحريم وبيانا عليه ، ولا يلزم منه محذور الدور ؛ لأن الدور هناك كان ينشأ من توقف حمل الهلكة على العقوبة ، على أن الأمر في «قفوا» للوجوب المولوي ، وتوقف كونه للوجوب على حمل الهلكة على العقوبة بخلاف الوعيد هنا ، فإنه صريح في العقوبة ، ولا يتوقف حملها عليها على شيء ، فيستكشف منه الحرمة المولوية ، ولا وجه لحمل النهي عن ذلك الفعل المتوعد عليه ـ فيما إذا ورد نهي عنه ـ على الإرشاد وهذا بخلاف أخبار الوقوف ، فحيث كان محذور الدور مانعا عن إرادة الإيجاب المولوي تعين حمل الشبهة على ما تنجز فيه التكليف بمنجز آخر كالمقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة البدوية قبل الفحص ، ويكون الأمر بالوقوف إرشادا إلى حكم العقل بلزوم رعاية العلم الإجمالي والاحتمال.
والضمير في «يخرجها ، أنها» راجعان على العقوبة.
(١) هذا نتيجة بطلان ما ذكره في «لا يقال :» ، وأن التعليل المذكور في أخبار التوقف لا يدل على وجوب الاحتياط مولويا ، فمثل هذا الحديث أجنبي عن مورد