.................................................................................................
______________________________________________________
بعدم الاقتحام فيها. هذا من جانب.
ومن جانب آخر : أن الأخباريين لما اعترفوا بورود الترخيص في ارتكاب بعض الشبهات فلا مناص من حمل الأمر في تلك الأخبار على الإرشاد ؛ حتى يتبع المرشد إليه في الوجوب والاستحباب.
الثالثة : ظهور ـ قوله «عليهالسلام» : «فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» ـ في ترتب الهلاكة على ارتكاب الشبهة لا على مخالفة الأمر بالتوقف ، وحيث لا عقاب على مخالفة الأمر بالتوقف ، فلا يكون مولويا ، فيكون للإرشاد لا محالة ؛ لأن الأمر الإرشادي ما لا يترتب على مخالفته عقاب.
هذه جملة من القرائن. وتركنا جميع القرائن رعاية للاختصار.
٨ ـ استكشاف الأمر المولوي الظاهري بالاحتياط بالبرهان الإني :
مدفوع ؛ بأن العقاب على مخالفة الاحتياط في الشبهة البدوية ما لم يصل إلى المكلف عقاب بلا بيان ؛ لأن المصحح للمؤاخذة هو البيان الواصل ، لا التكليف بوجوده الواقعي ، سواء كان الحكم الواقعي نفسيا أو طريقيا ؛ كإيجاب الاحتياط ، والمفروض :
عدم وصوله بغير أخبار التوقف ، واستكشاف وصوله بأخبار التوقف غير ممكن لكونه مستلزما للدور ؛ لأن بيانية أخبار التوقف للوجوب المولوي موقوفة على إمكان الأخذ بظاهر الهلكة في العقوبة الأخروية ، وحمل الهلكة على العقوبة الأخروية موقوف على كون قوله : «قفوا عند الشبهات» بيانا وإعلاما لحكم المشتبه ، وهو وجوب الاجتناب عن الواقع المجهول ؛ إذ لو لم يكن بيانا له لم يصح حمل الهلكة على العقوبة الأخروية هذا دور صريح ؛ إذ بيانية أخبار التوقف للوجوب المولوي متوقفة على بيانيتها.
وبعبارة واضحة : الأخذ بظاهر «قفوا» في الوجوب المولوي متوقف على حمل الهلكة على العقوبة ، وحملها عليها متوقف على كون الأمر في «قفوا» للوجوب المولوي ، فبيانية أخبار التوقف للوجوب المولوي متوقفة على بيانيتها له وهو الدور ، فلا بد من حمل أخبار التوقف والاحتياط على موارد تنجز التكليف ؛ كالشبهات البدوية قبل الفحص ، أو المقرونة بالعلم الإجمالي.
٩ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
عدم تمامية استدلال الأخباريين على وجوب الاحتياط بالأدلة الثلاثة وهي : الكتاب والسنة والعقل.