شك (١) ـ مثلا ـ في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا (٢)؟ فأصالة قبوله (٣) لها معه محكمة ، ومعها (٤) لا مجال لأصالة عدم تحققها ، فهو (٥) قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري بسائر شرائطها ، فالأصل أنه (٦) كذلك بعده.
______________________________________________________
الحل لكونها مورودة ، كذلك يمنع عن جريان أصالة عدم التذكية لأن منشأ الشك في التذكية ليس أصل القابلية حتى تجري أصالة عدم التذكية من جهة عدم إحراز شرط التذكية وهو القابلية ؛ بل منشأ الشك بقاء القابلية بعد العلم بوجودها حسب الفرض ، وإنما الشك في رافعية الموجود ـ وهو الجلل ـ لها ، فتستصحب ويحرز بقاؤها تعبدا ، وقد ورد فعل المذكى عليه بالوجدان ، فتحرز التذكية بما لها من الأجزاء والشرائط ـ بناء على تركبها من فري الأوداج وغيره ـ كسائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان ، وبعضها بالأصل ، فلا يكون استصحاب القابلية مثبتا كي يقال بعدم حجية الأصل المثبت.
(١) نعم ؛ بناء على بساطة التذكية ـ وهي الأثر المترتب على الذبح ـ لا تثبت التذكية الفعلية بأصالة بقاء القابلية إلا على القول بحجية الأصل المثبت. فتدبر.
مثال للمنفي ، وهو وجود أصل موضوعي آخر في المسألة غير أصالة عدم التذكية ، وهو الأصل الموضوعي المثبت للتذكية ؛ كاستصحاب قبول الحيوان لها.
ثم إن هذا إشارة إلى الصورة الثالثة.
(٢) هذا مجرد فرض ، وإلا فلا شك بحسب الأدلة الاجتهادية في عدم حلية لحم الجلال بالذبح ؛ بل تتوقف على استبراء الحيوان على النحو المذكور في كتاب الفقه.
(٣) أي : فأصالة قبول الحيوان للتذكية ، يعني : استصحاب قابليته لها الثابتة له قبل الجلل محكمة ، وضمير «قبوله» راجع على «الحيوان» ، وضمير «لها» إلى التذكية ، وضمير «معه» إلى «الجلل».
(٤) يعني : ومع أصالة بقاء قابليته للتذكية الثابتة له قبل الجلل لا مجال لجريان أصالة عدم تحقق التذكية ؛ لتقدم استصحاب القابلية التي هي شرط للتذكية عليها.
(٥) هذا استصحاب حكمي تعليقي لإثبات الطهارة والحلية ، بأن يقال : كان هذا الحيوان قبل الجلل إذا ذبح على الوجه المشروع يطهر ويحل ، وهو باق على ما كان عليه.
(٦) هذا الضمير راجع على الحيوان ، وقوله : «كذلك» يعني : يطهر ويحل بالفري مع سائر شرائط التذكية ، وضمير «بعده» راجع على الجلل يعني : أن مقتضى الأصل وهو الاستصحاب صيرورة الحيوان طاهرا وحلالا بالفري مع سائر الشرائط بعد الجلل أيضا.