.................................................................................................
______________________________________________________
الثانية : ما إذا كان منشأ الشك فيها هو الشك في ارتفاع القابلية ؛ لاحتمال تحقق الجلل بأكل عذرة الإنسان مدة يشك في تحققه به فيها ، جرى استصحاب بقائها ، فيحكم بكونه مذكر.
هذا تمام الكلام في الصور الخمس من صور مسألة الشك في التذكية التي أشار إليها المصنف «قدسسره».
٣ ـ التذكية شرعا تدور بين أمور :
١ ـ أن تكون أمرا بسيطا مسببا من أمور.
٢ ـ أن تكون أمرا انتزاعيا ينتزع من هذه الأمور.
٣ ـ أن تكون مركبة من هذه الأمور.
٤ ـ أن تكون عبارة عن فري الأوداج مشروطة بالأمور المذكورة.
ولا إشكال في جريان أصالة عدم التذكية على المعنى الأول عند الشك في تحققها ؛ لأن الشك إنما هو في حصول ذلك الأمر البسيط.
ولا إشكال أيضا في عدم جريانها على المعنى الثالث.
ولا إشكال أيضا في عدم جريانها على المعنى الرابع ، وهو أقرب الاحتمالات.
٤ ـ موضوع الحرمة والنجاسة يمكن أن يكون أمرا وجوديا وهو الميتة.
ويمكن أن يكون أمرا عدميا وهو غير المذكى.
وقيل بالتفصيل بمعنى : أن موضوع الحرمة يكون أمرا عدميا وهو غير المذكى.
وموضوع النجاسة يكون أمرا وجوديا وهو الميتة.
ولكن عند المصنف «قدسسره» كل من الميتة وغير المذكى موضوع مستقل للحكم بالحرمة والنجاسة ، فهما موضوعان لكل من الحرمة والنجاسة ، فلا حاجة حينئذ إلى ما صنعه الشيخ الأنصاري من تعميم الميتة شرعا لغير المذكى ؛ بل يكفي عنوان غير المذكى في حكم الشارع بالنجاسة والحرمة كعنوان الميتة ، ولا حاجة إلى إدراج أحدهما في الآخر كما فعل الشيخ «قدسسره».
٥ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ تقديم الأصل الموضوعي على أصالة البراءة والحل إنما هو من باب الورود ؛ لا من باب الحكومة.
٢ ـ التذكية عبارة عن فعل الذابح والمذكي من فري الأوداج مع الشرائط المعتبرة شرعا.