.................................................................................................
______________________________________________________
ومعه لا يبقى موضوع لأصل البراءة ؛ لأنه بيان فيرتفع به موضوع البراءة العقلية ، وهو عدم البيان ولأنه حجة وعلم تعبدا ، فيرتفع به موضوع البراءة الشرعية وهو الشك وعدم الحجة على الحكم الشرعي.
والضابط فيه : أن كل مورد جعل الشارع للحكم بالحلية سببا خاصا مثل موارد الأموال ، والفروج ، واللحوم ، حيث جعل سبب حلية الأموال الملكية ، والفروج النكاح ، واللحوم التذكية ، فإذا شك في تلك الأمور لأجل تحقق أسبابها لا تجري أصالة البراءة والحل ؛ لأجل وجود أصل موضوعي حاكم أو وارد عليها ، وهو أصالة عدم السبب في كل منها ؛ إلا أن المشهور مثلوا للأصل الموضوعي بأصالة عدم التذكية في اللحوم. فيتفرع على الضابط المذكور : جريان أصالة عدم التذكية ، فيحكم بالحرمة والنجاسة فيما إذا شك في حلية لحم حيوان من جهة الشك في قبوله التذكية ؛ إذ من شرائطها قابلية المحل لها ، فأصالة عدم التذكية حاكمة أو واردة على أصالة الطهارة والحل.
٢ ـ صور مسألة أصالة عدم التذكية : وإن كانت ثمانية ؛ إلا إن المصنف «قدسسره» أشار إلى خمسة منها ، وهي بين ثلاث صور للشبهة الحكمية ، وصورتان للشبهة الموضوعية.
وأما صور الشبهة الحكمية فالأولى : هي ما إذا كان الشك في أصل قابلية الحيوان للتذكية ، وقد عرفت أن الجاري فيه هو الأصل الموضوعي ، أعني : استصحاب عدم التذكية ، فيحكم بنجاسته وحرمة لحمه.
الثانية : ما إذا كان الشك في مقدار قابليته لها بعد العلم بأصلها ، بمعنى : أنه لا يعلم أن المترتب عليها هل هو الطهارة فقط أم هي مع الحلية ، وقد عرفت : أن الجاري فيه هو الأصل الحكمي ، فيحكم بطهارته وحلية لحمه استنادا إلى التذكية وأصالة الحل.
الثالثة : هي ما إذا كان الشك في بقاء القابلية لاحتمال ارتفاعها بالجلل ، وقد عرفت : أن الجاري فيه هو الأصل الموضوعي أيضا ، أعني : استصحاب قابليته لها ، فيحكم بطهارته وحلية لحمه.
وأما صورتا الشبهة الموضوعية : فالأولى منهما : ما إذا كان منشأ الشك في التذكية هو الشك في وجود ما يعتبر فيها من إسلام الذابح ، وتوجيه الحيوان إلى القبلة ونحوهما جرى فيها أصالة عدم التذكية ، ويحكم بعدم كونه مذكى ، ولازم ذلك هو الحكم بالنجاسة والحرمة.