.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : أن يكون مفادها حكما أصوليا ، وهو حجية الأخبار الضعيفة الدالة على استحباب بعض الأفعال من باب «التسامح في أدلة السنن» ، فإذا دل خبر ضعيف السند على استحباب بعض الأعمال كأعمال يوم النيروز ، وترتب الثواب عليها كان ذلك الخبر الضعيف ـ ببركة هذه الأخبار ـ حجة ، وصح الحكم بمضمونه نظرا إلى حجية سنده.
الثاني : أن يكون مفادها حكما فقهيا ، وهو استحباب العمل الذي بلغ الثواب عليه ، بمعنى : أنه إذا بلغ في رواية ثواب على عمل صح الحكم باستحباب ذلك العمل ، مع قطع النظر عن سندها.
ثم هذا الاحتمال الثاني فيه احتمالان :
أحدهما : أن يكون موضوع هذا الحكم الفقهي ـ أعني : الاستحباب ـ هو العمل بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي ـ وهو كونه مما بلغ عليه الثواب ؛ بحيث يكون بلوغ الثواب عليه دخيلا في موضوع الحكم وجهة تقييدية لترتب الثواب عليه ؛ بل يكون بلوغ الثواب جهة تعليلية له ، فإذا بلغ ثواب على عمل كان ذلك العمل بعنوانه الأولي مستحبا من المستحبات ، فالمستحب هو نفس العمل.
ثانيهما : أن يكون موضوعه العمل بوصف كونه مما بلغ عليه الثواب ؛ بحيث يكون بلوغ الثواب عليه دخيلا في موضوع الحكم ، وجهة تقييدية لترتبه عليه ، فالمستحب حينئذ : هو العمل المأتي به برجاء الثواب عليه لا نفس العمل بما هو.
والفرق بين هذين الوجهين : أنه على الأول : يكون الأمر المستفاد من تلك الأخبار متعلقا بنفس العمل ، ولذا يكون العمل بنفسه مستحبا.
وعلى الثاني : يكون متعلقا بالاحتياط ، وهو الإتيان بالعمل برجاء الثواب عليه ، فيكون الاحتياط هو المأمور به بالأمر المولوي دون نفس العمل ، فموضوع الاستحباب على الأول : هو نفس العمل.
وعلى الثاني : هو الاحتياط.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني ـ وهو الأقوال في مفاد أخبار «من بلغ» ـ فثلاثة :
الأول : أن يكون مفادها حجية الخبر الضعيف ، وهو ظاهر المشهور ، حيث يظهر من فتاواهم باستحباب بعض الأعمال بمجرد ورود خبر ضعيف دال على ترتب الثواب عليه.
الثاني : أن يكون مفادها استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب ، كما هو