في بعض الأخبار ، وإن كان انقيادا ؛ إلا إن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل ، ولا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما ؛ بل لو أتى به كذلك (١) أو التماسا (٢) للثواب الموعود ، كما قيد به في بعضها الآخر (٣) ، لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل ؛ لا بما هو احتياط وانقياد (٤) ، ...
______________________________________________________
كافرة» ، أو كانا مثبتين مع إحراز أن المطلوب منهما صرف الوجود كقوله : «إن أفطرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» ، حيث إنهما يتعارضان في عتق الكافرة ، لاقتضاء دليل المطلق الأجزاء ، واقتضاء دليل التقييد العدم ، فيتعين حمل المطلق على المقيد ، الموجب لتعين عتق الرقبة المؤمنة ، وعدم أجزاء عتق غيرها ، ومن المعلوم : أنه لا تنافي هنا بين الصحيحة وبين ما يشتمل على الالتماس والطلب ، حيث إن «البلوغ» ليس قيدا للموضوع حتى يتحقق التنافي ، وإنما هو داع إلى إيجاد العمل في الخارج ، والداعي لا يكون قيدا لمتعلق الخطاب.
قوله : «لعدم المنافاة بينهما» تعليل لقوله : «ولا موجب» وضمير بينهما راجع على الصحيحة وبعض الأخبار.
قوله : «بل» إضراب على قوله : «ولا موجب لتقييدها به».
وحاصله : أن طلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ونحوه ـ مضافا إلى عدم صلاحيته لتقييد موضوع الثواب ـ لا يصلح قصده أيضا لترتب الثواب عليه ، ويكون لغوا. وضمير «به» راجع على العمل.
(١) يعني : بداعي طلب قوله النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم».
(٢) عطف على «كذلك».
(٣) أي : بعض الأخبار كما عرفت ، وهو خبر ابن مروان.
(٤) أي : لا بما هو احتياط وانقياد حتى يثبت ما ادعاه المستشكل بقوله : «وأما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان» ، وذلك لأن ما دل على أن الثواب على نفس العمل كاشف عن ذلك ، وقصد الانقياد لا يوجب انقلاب الثواب عما هو عليه إلى غيره ، فإن الانقياد إنما ترتب على الواقع لا على القصد المتعلق به ، فإن الإنسان سواء صلى بعنوان أنها واجبة ، أو صلى بعنوان الانقياد أتاه ثواب الصلاة لا ثواب الانقياد.
نعم ؛ فيما لم يكن هناك واقع مجعول عليه الثواب لا محالة يكون الثواب للانقياد.
وحال الثواب في ذلك حال العقاب في المعصية ، فإنه لو عصى تجريا عوقب للمعصية لا للتجري.