.................................................................................................
______________________________________________________
«من بلغه عن النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ؛ كان له ذلك الثواب وإن كان النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» لم يقله» (١). فالثواب ـ حسب ظاهر هذا الخبر ـ مترتب على العمل المأتي به بداعي الوصول إلى الثواب الموعود ، فموضوع الثواب ليس ذات العمل كيفما وقع ، بل العمل المأتي به رجاء الأجر ، فلم يثبت استحباب نفس العمل كما يدعيه المصنف ؛ بل الثابت استحباب الاحتياط كما يقول به الشيخ ، فهذا يكون دليلا للشيخ «قدسسره».
وقد أشار المصنف «قدسسره» إلى ردّه بقوله : «إلا إن الثواب في الصحيحة».
وحاصل الرد : أن الثواب الموعود وإن رتب في خبر محمد بن مروان على الانقياد كما أفاده الشيخ «قدسسره» ؛ لكنه رتب في الصحيحة على نفس العمل بعنوانه الأولي ؛ لخلوها عن قيد طلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ، فلا يجب تقييد الصحيحة بخبر محمد بن مروان.
ولذا قال : «ولا موجب لتقييدها به» ، يعني : ولا موجب لتقييد الصحيحة ببعض الأخبار.
وغرضه من هذا الكلام : هو دفع توهم.
وحاصل التوهم : أن الصحيحة وإن كانت مطلقة ؛ لكنه لا بد من تقييد إطلاقها بمدلول خبر محمد بن مروان.
بيان ذلك : أن الصحيحة ظاهرة في ترتب الثواب على العمل الذي ورد الثواب عليه في الخبر الضعيف ، سواء أتى به بداعي ذلك الثواب أم لا. وخبر محمد بن مروان ظاهر في ترتب الثواب على خصوص العمل المأتي به بداعي طلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ؛ لا مطلق العمل كيفما وقع.
ومن المعلوم : أنه لا بد من تقييد المطلق بالمقيد إذا كان الحكم الذي تضمنه المقيد نفس ما دل عليه الخطاب المطلق ، فلا بد من تقييد الصحيحة بخبر محمد بن مروان.
هذا وقد دفع المصنف هذا التوهم بقوله : «ولا موجب لتقييدها به» وتوضيحه : أن الصحيحة والخبر وإن اختلفا إطلاقا وتقييدا ؛ إلا إنه لا وجه للتقييد ؛ لعدم وجود ضابطه ، وهو التنافي بين المطلق والمقيد ؛ بحيث لا يمكن الجمع بينهما بأن يكونا مختلفين في النفي والإثبات ؛ كأن يقول : «إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن ظاهرت فلا تعتق رقبة
__________________
(١) المحاسن ١ : ٢٥ / ١ ، الوسائل ١ : ٨١.