وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» كما قيد به (١)
______________________________________________________
يكون على العمل المأتي به بعنوان الاحتياط لا على نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بما هو هو.
ثم قال : ويؤيده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» والتماس الثواب الموعود.
وقد أجاب المصنف «قدسسره» عن هذا الوجه بقوله : «وكون العمل متفرعا على البلوغ» ، وحاصله : أن تفرع العمل على البلوغ وكون البلوغ هو الداعي إليه مما لا يوجب أن يكون الثواب مترتبا عليه فيما إذا أتى به برجاء كونه مطلوبا ، وبعنوان الاحتياط ، فإن الداعي إلى الفعل مما لا يوجب وجها وعنوانا للفعل حتى يجب أن يكون الإتيان به بذلك الوجه والعنوان ؛ بل يكون الثواب مترتبا على نفس العمل بعنوانه الأولي.
وثانيهما : أن إتيان العمل في بعض الأخبار إنما هو مقيد بكونه بداعي طلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» أو التماسا للثواب الموعود ، وظاهر التقييد هو الاحتياط ، فيقيد به إطلاق بعض الأخبار بمقتضى حمل المطلق على المقيد.
وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه بقوله : «وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم»».
وحاصل جواب المصنف عن هذا الوجه الثاني : أن تقييد العمل في بعض الأخبار ـ كخبر محمد بن مروان ـ بطلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» أو بالتماس الثواب الموعود غير مربوط بصحيحة هشام أصلا ؛ إذ الثواب فيها مترتب على نفس العمل ، فلا وجه لتقييدها به ؛ بل لو أتى بالعمل طلبا لقول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ، أو التماسا للثواب الموعود لترتب الثواب على نفس العمل بمقتضى الصحيحة.
فالمتحصل : أن الثواب رتب في الصحيحة على نفس العمل بعنوانه الأولي لخلوها عن قيد طلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ، فقوله «عليهالسلام» فيها : «فعمله كان أجر ذلك له ...» الخ. نظير قوله : «من سرح لحيته» ، يعني : وزان هذا العمل المأتي به بداعي الثواب وزان قوله : «من سرح لحيته» في ترتب الثواب على نفس العمل ، وهو تسريح اللحية بما هو هو ؛ لا بعنوان بلوغ الثواب عليه.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) أي : بداعي طلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» «في بعض الأخبار».
والمراد ببعض الأخبار هو : خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله «عليهالسلام» «قال :