.................................................................................................
______________________________________________________
حسنه عقلا : فلكونه محرزا عمليا للواقع ، وموجبا للتحرز عن المفسدة الواقعية المحتملة أو استيفاء المصلحة كذلك.
وأما رجحانه شرعا : فلإمكان استفادته من بعض الأخبار كقوله «عليهالسلام» في مقام الترغيب عليه : «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك» ، فالمستفاد من بعض الأخبار : أنه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل في محتمل الوجوب ، وبالترك في محتمل الحرمة.
ثانيهما : أنه لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب على الاحتياط في كل شبهة وجوبية كانت أم تحريمية ؛ وذلك لأنه انقياد للمولى. هذا تمام الكلام في الأمرين.
٢ ـ أما توضيح إشكال الاحتياط في العبادات : فيتوقف على مقدمة وهي بيان أمور ثلاثة :
الأول : أن العبادة تتوقف على قصد القربة ؛ بل قصد القربة يكون مقوما لعبادية العبادة ، وهو الفارق بين الواجب التوصلي والتعبدي ، حيث إن الأمر في الأول يسقط بإتيانه كيفما وقع ، بخلاف الثاني فلا يسقط الأمر إلا بإتيانه بقصد امتثال الأمر.
الثاني : أن قصد القربة عبارة عن قصد امتثال الأمر ، فلا يمكن بدون إحراز الأمر والعلم به.
الثالث : أن الأمر الذي يعتبر قصد التقرب به هو الأمر المعلوم ، فلا يجدي وجود الأمر واقعا في تحقق قصد القربة ، فلا بد من العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الاحتياط في العبادة عبارة عن الإتيان بالعمل العبادي بجميع ما له دخل فيه ومنه قصد الأمر ، فإذا شك في تعلق الأمر بعمل من جهة دوران ذلك العمل بين أن يكون واجبا غير مستحب لم يكن الإتيان به من الاحتياط في العبادات أصلا ؛ لعدم إحراز تعلق الأمر به.
وعليه : فعنوان الاحتياط في العبادة حينئذ غير ممكن التحقق ؛ إذ لا علم بأمر الشارع لا تفصيلا ولا إجمالا ، ومعه لا يتمشى منه قصد القربة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الإشكال.
وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة :
٣ ـ الجواب الأول : ما أشار إليه بقوله : «وحسن الاحتياط عقلا».
وتقريب هذا الجواب يتوقف على مقدمة وهي : أن هناك ملازمة بين حكم العقل