تعرف أنه حرام له» ، ولا مانع عنه عقلا (١) ولا نقلا (٢).
______________________________________________________
الروايات بما يدور أمره بين الحرمة وغير الوجوب أو الوجوب وغير الحرمة ؛ بل هي عامة تشمل جميع الصور ، «ولا مانع منه» أي من شمول مثل «كل شيء» الخ. «عقلا» أي : ليس من أطراف الشبهة المحصورة التي كانت خارجة عن هذا العموم لدليل عقلي ، «ولا نقلا» كما في الشبهة البدوية قبل الفحص أو بعده ؛ بناء على مذهب الأخباري من شمول أخبار الاحتياط له.
(١) ومثال ما يوجد فيه المانع العقلي عن جريان قاعدة الحل هو الشبهة المحصورة ، فإن العقل يمنع عن جريان القاعدة في الأطراف ، ويوجب الاجتناب عن جميعها مقدمة للعلم بفراغ الذمة عن التكليف المعلوم بالإجمال ، غير أن في المقام لا يتصور مانع عقلي إلا توهم لزوم المخالفة العملية ، حيث إن جريان القاعدة يوجب الترخيص في المعصية ، ومن المعلوم : أن الترخيص في المعصية غير معقول ، فلا بد من تخصيص دليل أصالة الحل بغير المقام كالشبهة البدوية.
لكن في هذا التوهم : أن المفروض هنا : عدم حصول العلم بالمخالفة العملية ؛ لتعذر كل من الموافقة والمخالفة القطعيتين ، والموافقة الاحتمالية حاصلة قهرا كالمخالفة الاحتمالية ؛ لعدم خلوّ المكلف من الفعل الموافق لاحتمال الوجوب أو الترك الموافق لاحتمال الحرمة.
وعليه : فلا يلزم من الحكم بإباحة كل من الفعل والترك ظاهرا بالترخيص في المعصية كما يلزم من جريانها في أطراف الشبهة المحصورة.
(٢) مثال ما يوجد فيه المانع الشرعي عن جريان أصالة الحل هو الشبهة البدوية ـ بناء على تقديم أخبار الاحتياط ـ فإن الشرع يمنع عن جريانها فيها كل قيل بوجوده في المقام بتوهم : رجحان جانب التحريم تمسكا بأخبار الوقوف ، وتقديما لها على أدلة الإباحة ؛ بل المحكي عن شرح الوافية : الاستدلال عليه بأخبار الاحتياط ، كما يستدل بها على حرمة الاقتحام في الشبهة البدوية.
لكن في هذا التوهم : أن التوقف بالنظر إلى التعليل الوارد في أخباره ظاهر في ما لا يحتمل الضرر على ترك الشبهة. وفي المقام حيث يلزم فوات المصلحة الملزمة على تقدير وجوب الفعل واقعا ، فلا يكون مشمولا للأخبار الآمرة به ، كما لا مجال للتمسك بأدلة وجوب الاحتياط لفرض تعذّره هنا ، مضافا إلى عدم كون الوارد به مولويا ؛ بل هو إرشاد إلى حسنه العقلي.