الفرض (١) ، وكان منع شيخنا العلامة «أعلى الله مقامه» عن الترجيح بهما (٢) بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل أصلا ، وبذلك (٣) يوفق بين كلمات الأعلام في المقام ، وعليك بالتأمل التام.
______________________________________________________
(١) أي : فرض كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه ، وهذا إشارة إلى ما وقع من الخلاف ـ في جواز الترجيح بكل من الظن بالاعتبار وبالقوة ـ بين المحقق القمي والفاضل النراقي وغيرهما المجوزين للترجيح بهما على ما نسب إليهم ، وبين الشيخ المانع عن الترجيح بهما ، فإنه «قدسسره» بعد بيان المرجحات المتقدمة ناقش فيه ، فقال معترضا على الترجيح بالقوة : «إن ضبط مرتبة خاصة له متعسر أو متعذر ... إلى أن قال : مع أن كون القوة معينة للقضية المجملة محل منع ؛ إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنّا يكون أضعف من غيره ؛ كما هو المشاهد في الظنون الخاصة ، فإنها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها بالبديهة ... إلى أن قال : فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول ...».
وقال معترضا على الترجيح بالظن بالاعتبار ما لفظه : «إن الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوة والضعف في أن مداره على الأقرب إلى الواقع ، وحينئذ : فإذا فرضنا كون الظن الذي لم يظن بحجيته أقوى ظنا بمراتب من الظن الذي ظن حجيته فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني ...».
والمصنف «قدسسره» يريد أن يجمع بين تجويز الترجيح والمنع عنه بجعل النزاع لفظيا ، بأن يقال : إن مراد الشيخ المانع من الترجيح هو : عدم الترجيح فيما إذا كانت النتيجة الطريق الواصل ؛ ولو بطريقه أو حجية الطريق ولو لم يصل أصلا ، ومقصود المجوزين هو : الترجيح به إذا كانت النتيجة الطريق الواصل بنفسه ؛ إذ لو لم يكن الظن بالاعتبار والقوة معينين لما نصبه الشارع مع تقدم المظنون اعتباره ، والظن القوي على غيره من الظنون لم يكن الطريق واصلا بنفسه ، وهو خلاف الفرض.
(٢) أي : بالظن بالاعتبار وبالقوة ، أو بالقوة بناء على النسخة الثانية.
(٣) أي : «وبالتوجيه الذي ذكرناه من احتمال اختلاف المباني ربما يوفق ...» الخ. وقد عرفت توضيح التوجيه بقولنا : «والمصنف يريد أن يجمع بين تجويز الترجيح والمنع عنه بجعل النزاع لفظيا ...» الخ.
وكيف كان ؛ فقد تحصّل من مجموع ما أفاده المصنف : أن الترجيح بالظن بالاعتبار وبالقوة إن تم فلازمه كون النتيجة معينة وهي جزئية ؛ إذ المفروض : عدم حجية الظن