.................................................................................................
______________________________________________________
٧ ـ لا وجه لترجيح احتمال الحرمة : بدعوى : أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ؛ إذ ليس كل حكم تحريمي أهم من كل حكم إيجابي حتى يكون احتمال الحرمة دائما مقدما على احتمال الوجوب.
بل لا بد من ملاحظة المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام الشرعية ، فرب واجب يكون أهم من الحرام ؛ كحفظ النفس ، فإنه مقدم على حرمة الغصب عند المزاحمة.
وربّ حرام يكون من أهم من واجب كالغصب والوضوء.
وعليه : فلا يقدم احتمال الحرمة مطلق على احتمال الوجوب.
«فافهم» : لعله إشارة إلى عدم وجه للفرق بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث حكم بعدم جريانها في المقام ، وبين البراءة الشرعية حيث حكم بجريانها وشمولها للمقام.
٨ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ هو التخيير عقلا مع الحكم بالإباحة شرعا.
٢ ـ عدم وجوب الموافقة الالتزامية.
٣ ـ مورد الوجوه والأقوال هو : ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا.
٤ ـ حكم العقل بالتخيير إنما هو فيما لم يكن هناك ترجيح لأحد الاحتمالين ؛ وإلا فيقدم ما له ترجيح ومزيّة.