والاحتمال ، فلا محيص (١) عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ (٢) لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع (٣) أو الوضع (٤) أو السعة (٥) أو الإباحة (٦) مما يعم أطراف العلم (٧) مخصصا (٨) عقلا لأجل مناقضتها (٩) معه.
______________________________________________________
جميع الجهات ، فالعلم الإجمالي بوجود دم محقون مردد بين شخصين أحدهما مؤمن متق والآخر كافر حربي جائز القتل منجز للتكليف.
ومن هذا القبيل : حكمهم بوجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية الوجوبية كالاستطاعة المالية ، وبلوغ المال الزكوي حد النصاب ، فإنهم مع التزامهم بالبراءة في الشبهات الموضوعية حكموا بالاحتياط ووجوب الفحص في هذين الموردين. وإن كان كالخمر الدائر بين الإناءين أمكن إثبات حلية كل واحد من الأطراف بالأدلة المرخصة.
(١) جواب «إن كان» ، وضميرا «تنجزه ، مخالفته» راجعان على التكليف.
وغرضه : أن فعلية التكليف من جميع الجهات توجب تنجزه وامتناع جعل الترخيص شرعا ؛ لكون الترخيص مضادا للتكليف الفعلي ونقضا للغرض منه وهو جعل الداعي حقيقة من غير فرق فيهما بين العلم بالتكليف والظن به واحتماله ؛ لأن شمول أدلة الترخيص للأطراف يوجب العلم باجتماع الضدين في صورة العلم بالتكليف ، والظن باجتماعهما في صورة الظن به ، واحتمال اجتماعهما في صور احتماله ، ومن المعلوم : امتناع الجميع.
(٢) أي : وحين كون التكليف فعليا من جميع الجهات لا محالة ... والأولى اقتران «لا محالة» بالفاء فيقال «فلا محالة».
(٣) نحو : «رفع ما لا يعلمون».
(٤) نحو : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».
(٥) نحو : «الناس في سعة ما لا يعلمون».
(٦) نحو : «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه».
(٧) أي : العلم الإجمالي. قوله : «مما يعم» بيان للموصول في «ما دل» ، والمراد بالعلم هو الإجمالي.
(٨) بصيغة اسم المفعول خبر «يكون» يعني : أن أدلة البراءة الشرعية وإن كانت شاملة ـ بمقتضى إطلاقها ـ لأطراف العلم الإجمالي لكن لا بد من تخصيصها بالشبهات البدوية ؛ لمحذور المناقضة المذكورة.
(٩) أي : مناقضة الرفع والوضع والسعة والإباحة مع التكليف الفعلي من جميع