.................................................................................................
______________________________________________________
فكذلك يجوز له إيجاد المانع من وصوله إلى المكلف بنصب طريق غير مصيب أو أصل مرخص ؛ لعدم الفرق بين إبقاء المانع وإيجاده ، إذ المفروض : عدم تعلق إرادة المولى باستيفاء هذا الغرض على كل تقدير.
فالمتحصل : أن التكليف في كل من القسمين واصل إلى مرتبة البعث والزجر ، وواجد لما هو قوام الحكم ؛ لكن مراتب التحريك والردع مختلفة كما عرفت ، فيكون فعليا حتميا تارة كما في القسم الأول ، وتعليقيا أخرى كما في القسم الثاني.
إذا عرفت هذه المقدمة وأن التكاليف الفعلية على قسمين ، فاعلم : أن قوله : «إن كان فعليا من جميع الجهات ...» الخ. إشارة إلى القسم الأول منهما.
وتوضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ١٠» ـ أن العلم بما هو طريق للواقع لا يفرق فيه بين الإجمالي والتفصيلي في وجوب اتباعه والجري على وفقه ؛ لكن التكليف المعلوم بالإجمال إن كان من سنخ القسم الأول فهو يتنجز بالعلم الإجمالي ؛ لوصول البعث أو الزجر إلى العبد الرافع لعذره الجهلي ، فيستحق العقوبة على المخالفة والإجمال في المتعلق غير مانع عن التنجيز بعد فرض ارتفاع عذره الجهلي ، غاية الأمر : حكم العقل بلزوم الاحتياط بالإتيان بجميع المحتملات كما سيأتي. وحينئذ : فالأدلة النافية للتكليف ـ بعد فرض شمولها لأطراف العلم الإجمالي ـ لا بد من تخصيصها ؛ لقيام القرينة القطعية عليه ، وهي استلزام شمولها للأطراف للترخيص في المعصية ، ضرورة : أن المعلوم بالإجمال واجد للمرتبة الأكيدة من البعث والزجر ، ولا يرضى الحاكم بالمخالفة أصلا ، ولازم الإذن في الاقتحام عدم لزوم موافقته على بعض التقادير ، وهو كون الطرف المأذون فيه متعلقا للحكم وهذا هو التناقض المستحيل.
وإن كان التكليف من سنخ القسم الثاني فهو لا يتنجز بالعلم الإجمالي ـ لا القصور في العلم ـ بل لخلل في المعلوم ، وهو عدم تحقق شرط تمامية فعليته أعني : العلم التفصيلي به ، ولما كان التكليف في كل واحد من الأطراف مشكوكا فيه أمكن جعل الحكم الظاهري فيه لتحقق موضوعه ـ أعني : الشك في الحكم الواقعي ـ مع العلم الإجمالي بمرتبة من الفعلية. وعليه : فالمدار في التنجيز وعدمه على فعلية المعلوم لا على العلم من حيث التفصيلية والإجمالية.
ثم إن إحراز كون الحكم المعلوم بالإجمال من القسم الأول أو الثاني منوط باستظهار الفقيه من أدلة الأحكام ، فإن كان المورد من قبيل الدماء والأعراض كان الحكم فعليا من