كذلك (١) ، مع (٢) ما هو عليه من كثرة أطرافه.
والحاصل : أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب (٣) تفاوتا في ناحية العلم ، ولو أوجب (٤) تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر وعدمها (٥) مع عدمه ، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز (٦) وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها (٧) ...
______________________________________________________
(١) أي : فعلا بأن يكرهه.
(٢) متعلق بكل من «يبعث ، ويزجر» ، وضمير «هو» راجع على المعلوم بالإجمال ، وضمير «عليه» راجع على الموصول ، و «من كثرة أطرافه» بيان له يعني مع كثرة أطراف المعلوم بالإجمال.
(٣) بحيث يوجب تنجز العلم لو كانت الأطراف محصورة وعدمه إن لم تكن كذلك كما عليه المشهور ؛ بل ادعي عليه الإجماع كما قال الشيخ.
وكيف كان ؛ فاختلاف الأطراف في الحصر في عدد قليل وعدم الحصر في عدد قليل «لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم» ؛ بأن ينجز العلم في أحدهما فيجب الاجتناب عن جميع أطرافه ، ولا ينجز في الآخر فلا يجب الاجتناب كما هو المستفاد من كلام الشيخ والمنسوب إلى جماعة آخرين.
(٤) أي : ولو أوجب اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه «تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم» ، أي : أن العلم الذي كشف عن الواقع ـ الذي هو معلوم ـ لا يوجب التفاوت ، وإنما الواقع المكشوف بالعلم يوجب التفاوت ، فإن كان الواقع فعليا ـ بأن أراده المولى أو كرهه ـ كان سببا للاحتياط في الأطراف كلها ولو كانت محصورة فالاختلاف لم يحدث من ناحية الأطراف قلة وكثرة وإنما حدث من ناحية الواقع «في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر». هذا بيان لقوله : «ناحية المعلوم» «مع الحصر» متعلق ب «فعلية البعث» ، فلو كانت الأطراف محصورة كان الواقع فعليا فيجب الاحتياط فيها.
(٥) أي : وعدم الفعلية مع عدم الحصر ، يعني : أن الحكم فعلي مع الحصر وغير فعلي مع عدمه.
(٦) متعلق ب «يختلف» ، و «ما» في «ما لم يختلف» ظرف له.
(٧) وعدم الفعلية بتفاوت الأطراف كثرة وقلة ، يعني : أن التنجيز غير منوط بقلة الأطراف حتى تكون كثرتها مانعة عنه ، بل المناط في التنجيز وعدمه هو فعلية المعلوم وعدمها ، فكثرتها وقلتها إن أوجبتا اختلاف المعلوم في الفعلية وعدمها اختلف في التنجيز وإلا فلا كما مر آنفا.