الأمر (١) كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه ، فلو عرض على بعض أطرافه لما كان (٢) التكليف به معلوما ؛ لاحتمال (٣) أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين ، أو يكون (٤) هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.
لا يقال (٥) : الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد ...
______________________________________________________
بالتكليف حتى يكون الشك في مرحلة الاشتغال والفراغ لتجري فيه قاعدة الاشتغال ؛ بل الشك يكون في مقام الثبوت الذي هو مجرى البراءة.
(١) أي : من زمان تشريعه ، فإن التكليف المعلوم إجمالا شرع مقيدا بعدم الاضطرار ، وضمير «بينها» راجع على الأطراف.
(٢) جواب «فلو عرض» أي : فلو عرض الاضطرار إلى بعض أطراف العلم لما كان التكليف بالمتعلق معلوما بهذا العلم الإجمالي ، وضميرا «أطرافه ، به» راجعان على متعلق التكليف.
(٣) تعليل لقوله : «لما كان» يعني : لاحتمال أن يكون المتعلق هو ما عرضه الاضطرار ، فلم يثبت تعلق التكليف به حدوثا أو بقاء حتى تجري فيه قاعدة الاشتغال ، وضمير «هو» راجع على «متعلقه».
(٤) عطف على قوله : «يكون» يعني : أو لاحتمال أن يكون المتعلق هو ما اختاره المكلف من الأطراف في رفع اضطراره ، فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معين.
(٥) هذا إشكال على ما أفاده بقوله : «وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا» ، وتأييد لتفصيل الشيخ «قدسسره» في الاضطرار إلى المعين بين الاضطرار السابق واللاحق.
وتوضيح الإشكال ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٦١» ـ : أن الاضطرار يقاس بفقدان بعض الأطراف ، فكما لا إشكال ـ في صورة فقدان بعض الأطراف ـ في وجوب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه ، فكذلك لا ينبغي الإشكال في صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف في وجوب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه ، فيجب الاحتياط في سائر المحتملات خروجا عن عهدة التكليف المعلوم قبل عروض الاضطرار ، فيندرج المقام في كبرى قاعدة الاشتغال لا البراءة ؛ كما إذا علم إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين أو بوجوب تجهيز أحد الميتين عليه ، فأريق ما في أحد الإناءين ، أو افترس السبع أحد الجسدين أو أخذه السيل ، فإنه لا ريب في وجوب الاجتناب عن ثاني الإناءين ، ووجوب تجهيز الميت الآخر. ولو كان الفقدان قبل العلم الإجمالي ـ بأن أريق ما في أحد الإناءين