تعيينا أو تخييرا (١) ، وهو (٢) ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا (٣).
وكذلك لا فرق (٤) بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا ؛ وذلك (٥) لأن التكليف المعلوم بينها من أول ...
______________________________________________________
بأربع صلوات عند اشتباه القبلة ، واضطر لضيق الوقت أو غيره إلى ترك إحداها معينة أو غير معينة. وضمير «تركه» ، راجع على «أحد».
(١) قيدان لجواز الارتكاب أو الترك تعيينا في الاضطرار إلى المعين ؛ وتخييرا في الاضطرار إلى غير المعين.
(٢) أي : جواز الارتكاب أو الترك. وهذا شاهد صدق على عدم الفرق ـ في ارتكاب بعض الأطراف بالاضطرار ـ بين كونه إلى طرف معين أو غير معين أي : الجامع ، وذلك لمنافاة إذن الشارع وترخيصه لفعلية التكليف وتنجزه بالعلم الإجمالي كما مر توضيحه.
والحاصل : أن الباقي مشكوك الحرمة بعد احتمال كون النجس هو الذي ارتكبه ، فلا يكون الحكم فعليا.
(٣) قيد ل «بحرمة المعلوم أو بوجوبه» ، وضمير «بينها» راجع على الأطراف.
(٤) يعني : لا فرق في عدم تنجيز العلم الإجمالي وعدم وجوب الاحتياط.
هذا إشارة إلى التفصيلي الثاني للشيخ «قدسسره» وإشكال عليه ، وحاصله : أنه لا فرق في عدم وجوب الاحتياط «بين أن يكون الاضطرار كذلك» أي : إلى أحد الأطراف «سابقا على حدوث العلم» ؛ بأن اضطر إلى أحدهما ثم علم بأن أحدهما نجس ، «أو لاحقا» بأن علم بنجاسة أحدهما ثم اضطر ، أم مقارنا له ، فإن الاضطرار اللاحق إن أوجب ارتفاع فعلية المعلوم فدافعيته لها في صورة المقارنة تكون بالأولوية ولعله «قدسسره» ترك ذكره لوضوحه فتدبر.
(٥) بيان لوجه الإشكال على التفصيل الثاني ، وحاصله : أن التكليف المعلوم بالإجمال ليس مطلقا ، بل هو مقيد بعدم الاضطرار ، فمع عروضه يشك في التكليف حدوثا إن كان الاضطرار سابقا على العلم أو مقارنا له ، أو بقاء إن كان الاضطرار لاحقا ، فالمورد من مجاري أصل البراءة.
وبعبارة أخرى : أن الشك إن كان في مرحلة الفراغ وسقوط ما في الذمة كان المرجع فيه قاعدة الاشتغال ، وإن كان في مرحلة ثبوت التكليف واشتغال الذمة به كان المرجع أصالة البراءة. وحيث إن الحكم الواقعي مقيد بعدم طروء الاضطرار ، فمع طروئه لا علم