كان (١) التكليف المتعلق به مطلقا (٢) ، فإذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك (٣) ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه (٤) فإنه (٥) من حدود التكليف به وقيوده (٦) ، ولا يكون (٧) الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة به (٨) إلا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده (٩) ، ولا يكون (١٠) إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية ، فافهم وتأمل فإنه دقيق جدا.
______________________________________________________
فيجب الاحتياط فيما بقي من الأطراف ؛ لكون الشك في بقاء الحكم المطلق بعد العلم باشتغال الذمة به فيجب الإتيان بالباقي أو الاجتناب عنه تحصيلا للعلم بفراغ الذمة.
وعليه : فقياس الاضطرار اللاحق للعلم الإجمالي بفقدان بعض الأطراف بعد العلم قياس مع الفارق فيكون باطلا.
والمراد بالمكلف به هو : متعلق المتعلق ، وهو الموضوع كالإناء في المثال أو الغريق في وجوب الإنقاذ.
(١) جواب «حيث» ، وضمير «به» راجع على المكلف به ، وضمير «قيود» راجع على التكليف.
(٢) أي : غير مقيد شرعا بالفقدان ، «والمتعلق» بكسر اللام ، وضمير «به» راجع على المكلف به.
(٣) أي : يقينا ، وضمائر «عنه ، به» في الموضعين راجعة على المكلف به.
(٤) الأولى إضافة «أو ارتكابه» إليه ؛ إذ الاضطرار إلى الترك إنما هو في الشبهة الوجوبية دون التحريمية ، فلا بد من عطف «أو ارتكابه» على «تركه» حتى يعم كلا من الشبهة الوجوبية والتحريمية ، حيث إن الاضطرار في الشبهة التحريمية يكون إلى ارتكاب بعض أطرافها لا إلى تركه.
(٥) أي : فإن الاضطرار إلى ترك المكلف به من شرائط التكليف بترك المتعلق كشرب الحرام أو النجس ، ومن المعلوم : عدم بقاء المحدود بعد الحد.
(٦) أي : من قيود التكليف شرعا ، وإلا فقيدية بقاء الموضوع للحكم عقلا مما لا إشكال فيه ، وضمير «به» راجع على «تركه».
(٧) هذه الجملة مفسرة لقوله : «من حدود التكليف».
(٨) أي : بالمكلف به ، وضمير «عروضه» راجع على الاضطرار.
(٩) أي : رعاية التكليف فيما بعد الاضطرار ، والمراد بهذا الحد : الاضطرار.
(١٠) الضمير المستتر فيه راجع على ما يستفاد من قوله : «رعايته» يعني : ولا يكون