.................................................................................................
______________________________________________________
المفهوم شكا في إمكان الإطلاق بالنسبة إليه ، ومع الشك في الإمكان ثبوتا لا ينفع الرجوع إلى الإطلاق في مقام الإثبات.
وكذا الحال عند الشك في أصل اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف ، فإنه أيضا شك في الإمكان ثبوتا ، فلا يمكن الرجوع إلى الإطلاق إثباتا.
وكيف كان ؛ فلا بد من توضيح كل ما ذهب إليه الشيخ والمصنف «قدسسرهما».
فأما توضيح ما ذهب إليه الشيخ «قدسسره» فحاصله : أنه لا شك في فعلية التكليف وتنجزه مع العلم بمعرضية الأطراف للابتلاء بها ، كما لا شك في عدم فعليته مع العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء.
وأما إذا شك في خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء من جهة الشك في مفهومه سعة وضيقا ، وعدم تعين حدوده لعدم الإحاطة بحقيقته العرفية ، كان مقتضى إطلاق الهيئة مثل : «لا تشرب الخمر» فعلية التكليف في الطرف المبتلى به ؛ إذ لو كان الطرف المشكوك فيه خارجا عن مورد الابتلاء كان الخطاب بالنسبة إليه مقيدا ، فإنه بمنزلة قوله : «لا تشرب الخمر إن ابتليت به» ، ولو كان داخلا فيه لم يكن الحكم مقيدا به ، ومن المعلوم : أن المرجع في الشك في أصل التقييد وفي التقييد الزائد هو إطلاق الخطاب ؛ إذ الخارج عنه قطعا بملاحظة الاستهجان العرفي هو ما لا ابتلاء به أصلا.
وأما المشكوك خروجه عن الابتلاء فهو مما يشمله الإطلاق ، ولا بد من الاحتياط ، ومعه لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي المحكوم من الاحتياط والبراءة. هذا محصل ما اختاره الشيخ «قدسسره».
وأما المصنف : فقد التزم بالرجوع إلى البراءة في مورد الشك ؛ لأنه من الشك في التكليف الفعلي الذي هو مجرى الأصل النافي لإناطة فعلية الحكم بالابتلاء بالمتعلق ، ومع الشك في الابتلاء به يشك في نفس الحكم.
وأصالة الإطلاق وإن كانت حاكمة أو واردة على الأصول العملية إلا إنه لا سبيل للتمسك بها هنا.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن القيد تارة : يكون مصححا للخطاب بحيث لا يصح الخطاب بدونه كالقدرة العقلية ؛ لقبح التكليف بغير المقدور. وأخرى : لا يكون كذلك ؛ بل يصح الخطاب بدونه كما يصح تقييده به أيضا كالاستطاعة الشرعية بالنسبة إلى وجوب الحج ؛ إذ يمكن توجيه الخطاب إلى المكلف القادر عقلا