.................................................................................................
______________________________________________________
٣ ـ وأما خلاصة بيان الأمر الثاني : ـ وهو بيان حكم الشك في عروض ما يوجب ارتفاع فعلية التكليف من العسر ونحوه ـ.
فتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي : أن دليل التكليف المعلوم إجمالا على قسمين :
الأول : أن يكون لفظيا مطلقا نحو : «اجتنب عن المغصوب» ، وكان الاجتناب عن جميع الأطراف مستلزما لضرر مالي ، ويكون الشك في جريان نفي الضرر هنا من جهة عدم العلم بحدود مفهومه وقيوده.
فإن كان المقام من موارد الضرر المنفي في الشريعة : كانت القاعدة حاكمة وموجبة لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير.
وإن لم يكن من موارده ، أو شك في كونه من موارده : كان المعلوم بالإجمال فعليا منجزا.
القسم الثاني : أن يكون الدليل لبّيا كالإجماع أو مجملا واشتبه الحرام بين أطراف غير محصورة ، وشك في استلزام الاجتناب عن الجميع لعروض مانع عن التكليف من العسر والحرج ونحوهما.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المرجع في القسم الأول هي قاعدة الاشتغال ، فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف ، وفي القسم الثاني أصل البراءة للشك في التكليف الفعلي.
٤ ـ وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو عن الجزاف ؛ إذ لا دليل على شيء من الضوابط المذكورة للحصر وعدمه ، مضافا إلى ما ورد من الإشكال على كثير منها كما يظهر من مراجعة الكتب المبسوطة.
٥ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ عدم الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة في وجوب الاحتياط إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات.
٢ ـ الملاك في وجوب الاحتياط هو : فعلية التكليف لا الحصر ، وقلة أطراف العلم الإجمالي.
٣ ـ المرجع عند الشك في عروض ما يوجب ارتفاع فعلية التكليف هو : إطلاق الدليل إن كان وإلا فأصل البراءة.
٤ ـ عدم صحة ما ذكر م الضوابط للشبهة غير المحصورة.