.................................................................................................
______________________________________________________
الملاقى ـ بالفتح ـ فقط. ويجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ في الصورة الثانية.
ويجب الاجتناب عنهما معا في الصورة الثالثة.
وأما وجه كل واحدة من هذه الصور الثلاث فيتوقف بيانه على مقدمة : وهي بيان أمور :
١ ـ أن هناك خطابات عديدة في الشرع نحو : «اجتنب عن النجس» و «اجتنب عن المتنجس» و «اجتنب عن ملاقي النجس» و «اجتنب عن ملاقي المتنجس» و «اجتنب عن ملاقي جميع أطراف العلم الإجمالي بالنجس».
٢ ـ التكليف المنجز ـ سواء كان تنجزه بالعلم التفصيلي أو الإجمالي ـ لا يتنجز ثانيا.
٣ ـ أن تنجز التكليف بالعلم الإجمالي إنما هو بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي مثلا : أصالة الطهارة أو استصحابها في كل طرف معارض بأصالة الطهارة أو استصحابها في الطرف الآخر ، فعلى فرض تنجز التكليف في أحد الطرفين أو خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء ، ينتفي التعارض بين الأصول ؛ إذ لا يجري الأصل في طرف المنجز أو الخارج عن مورد الابتلاء ، ويجري في الطرف الآخر بلا معارض أصلا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لا يجب الاجتناب عن ملاقي بعض الأطراف في الصورة الأولى ؛ إذ لا يعلم أنه اجتناب عن ملاقي النجس أو المتنجس ـ كما هو مقتضى الأمر الأولي في المقدمة ـ لاحتمال أن يكون النجس أو المتنجس هو الطرف الآخر غير الطرف الملاقى ـ بالفتح ـ فيجب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ فقط ـ لكونه من أطراف العلم الإجمالي ، دون الملاقي ـ بالكسر ـ لعدم العلم بكونه ملاقيا للنجس.
وأما الصورة الثانية : فلها موردان ، وحكم كلا الموردين هو وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ.
والمورد الأول : هو ما إذا لاقى ثوب المكلف بالإناء الأحمر مثلا ، ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ وهو الثوب أو الإناء الأبيض حين كون المكلف غافلا عن ملاقاة الثوب مع الإناء الأحمر ، فتنجز التكليف بوجوب الاجتناب عن الثوب ـ وهو الملاقي ـ وعن الإناء الأبيض بهذا العلم الإجمالي ، ثم علم إجمالا بنجاسة الإناء الأحمر أو الإناء الأبيض.
وهذا العلم الإجمالي الثاني لا يؤثر في وجوب الاجتناب عن الإناء الأبيض لما في