على اجتنابه (١) أو ارتكابه (٢) حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في
______________________________________________________
الاجتناب عن النجس ، وبين وجوب الاجتناب عن ملاقيه ، أو من جهة تحقق الموضوع وهو التنجس بالملاقاة.
فعلى الأول : يجب الاجتناب عن ملاقي أحد الطرفين ؛ وذلك لتحقق الحكم بوجوب الاجتناب في الملاقى ـ بالفتح ـ والمفروض : أن الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ من شئون الحكم بوجوبه عن الملاقى ـ بالفتح ـ والملازمة بينهما وعلى الثاني لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ وذلك لعدم العلم لملاقاته للجنس ؛ لأن المفروض : أن الحكم بوجوب الاجتناب في الملاقي تابع لتحقق نجاسته بالملاقاة مع النجس وهي مشكوكة ، فتجري فيه أصالة الطهارة والحلية.
(١) إشارة إلى الشبهة التحريمية.
(٢) إشارة إلى الشبهة الوجوبية. والضمير في «غيرها» راجع على الأطراف.
وأما توضيح ما أفاده المصنف «قدسسره» من التفصيل بين صور ثلاث فيتوقف على مقدمة وهي : بيان تلك الصور الثلاث :
فالصورة الأولى : هي ما إذا تقدم العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين ، وتأخرت الملاقاة والعلم بها.
والصورة الثانية : هي ما إذا لاقى ثوب المكلف الإناء الأحمر ، ثم غفل المكلف عن هذه الملاقاة إلى أن علم إجمالا بنجاسة ثوبه أو الإناء الأبيض ، فوجب الاجتناب عن الثوب والإناء الأبيض بهذا العلم الإجمالي ، ثم ارتفعت الغفلة وعلم بالملاقاة سابقا ، ثم علم إجمالا بالعلم الإجمالي الثاني بنجاسة الإناء الأحمر أو الإناء الأبيض. هذا هو المورد الأول لهذه الصورة ، وهناك مورد ثان وهو : ما إذا لاقى ثوب المكلف أحد الإناءين ، ثم علم إجمالا بنجاسة أحدهما ، وقد خرج الملاقى ـ بالفتح ـ عن مورد الابتلاء حين العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين.
الصورة الثالثة : هي ما إذا لاقى ثوب المكلف أحد الإناءين ، ثم علم إجمالا بنجاسة أحدهما مع فرض كلا الإناءين موردا لابتلاء المكلف. وبعبارة أخرى : الصورة الثالثة هي حصول العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين بعد العلم بملاقاة الثوب بأحدهما.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن هذه الصور الثلاث تختلف حكما ، بمعنى : أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ في الصورة الأولى ؛ بل يجب الاجتناب عن