بعد العلم بالملاقاة ، ضرورة (١) : أنه حينئذ (٢) نعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقى والملاقي ، أو بنجاسة شيء آخر كما لا يخفى ، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين ، وهو الواحد (٣) أو الاثنان (٤).
______________________________________________________
الملاقاة قبل العلم الإجمالي بوجود النجس بين الملاقى وطرفه ، كما إذا علم أولا بملاقاة ثوب للإناء الأحمر ، ثم علم إجمالا بإصابة النجس ـ قبل الملاقاة ـ لأحد الإناءين الأحمر والأبيض ، فيجب الاجتناب عن الجميع ، للعلم بتعلق خطاب الاجتناب إما عن الملاقي والملاقى وهما الثوب والإناء الأحمر ، وإما عن الإناء الأبيض الذي هو طرف الملاقى ، فيجب الاجتناب عن كل واحد من الثلاثة مقدمة لحصول العلم بموافقة خطاب «اجتنب عن النجس أو المتنجس» المفروض تنجزه بهذا العلم الإجمالي.
فالمقام نظير العلم الإجمالي بإصابة النجس لإناء كبير أو لإناءين صغيرين في كونه موجبا لوجوب الاجتناب عن الثلاثة.
وعليه فتقدم العلم بالملاقاة على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي وطرفه يجعل المتلاقيين معا طرفا من أطراف العلم الإجمالي ، والمفروض عدم وجود المانع من منجّزية هذا العلم ؛ لعدم تنجز التكليف قبله بمنجز آخر في بعض الأطراف حتى لا يؤثر هذا العلم الذي له أطراف ثلاثة في التنجيز.
وهذا بخلاف الصورتين المتقدمتين ، فإنه قد سبق التنجز إلى الملاقي والطرف في الصورة الأولى ، وإلى الملاقي والطرف في الصورة الثانية.
وبالجملة : فالعلم الإجمالي هنا بالنسبة إلى الجميع من المتلاقيين والطرف منجز بلا إشكال.
(١) تعليل لوجوب الاجتناب عن المتلاقيين وطرف الملاقى ، وقد عرفته.
(٢) يعني : حين حدوث العلم بالملاقاة الحاصل قبل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما.
(٣) كالإناء الأبيض في المثال ، وضمير «هو» راجع على «النجس».
(٤) وهما المتلاقيان ، كالثوب والإناء الأحمر في المثال المذكور.
لكن هذا إذا كان الملاقي ـ بالكسر ـ في حال العلم محلا للابتلاء ، أما لو لم يكن كما لو لاقى الأحمر إناء فعلمت في حال كون ذلك الإناء خارجا عن محل الابتلاء بنجاسة الواحد أو الاثنين ، ثم صار محلا للابتلاء وجب الاجتناب عن الإناءين الأحمر والأبيض دون ذلك الملاقي ـ بالكسر ـ لما تقدم في الصورة الثانية القائلة بوجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح.