العلم الإجمالي ، ولكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حالة حدوثه (١) ، وصار مبتلى به بعده. وثالثة : يجب الاجتناب عنهما (٢) فيما لو حصل العلم الإجمالي
______________________________________________________
ملاقيه ـ أعني : وبين الإناء الأبيض فهو وإن كان منجزا ، لكنه ـ أي : الملاقى ليس طرفا له.
وأما بالنسبة إلى العلم الإجمالي الأول ـ بعد صيرورته مبتلى به ثانيا ـ فلأن تنجز العلم الإجمالي الثاني يكون مانعا عن تنجزه ، لما عرفت سابقا من : أن المنجّز لا يتنجز ثانيا ، ولا يحدث بضمه ـ بعد الابتلاء به ثانيا ـ إلى الأبيض فردا آخر من المشبه يكون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثال علم إجمالي منجز ، لاحتمال أن يكون النجس الواقعي هو الإناء الأبيض ، فلا يعلم حدوث خطاب ب «اجتنب عن النجس» مردد بينه وبين الإناء الأبيض حتى يكون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثاله.
فالمتحصل : أن العلم الإجمالي في هذا المورد الثاني من الصورة الثانية غير منجز بالنسبة إلى الملاقى ، كما كان كذلك في المورد الأول منها ، وكالملاقي في الصورة الأولى.
فإن قلت : العلم الإجمالي بوجود النجس بين الملاقى والطرف قد حصل حسب الفرض ، وهو يقتضي تنجز وجوب الاجتناب عنهما فعلا بشرط الابتلاء بهما ، فإذا حصل الشرط ودخل الملاقى في الابتلاء فقد أثر العلم أثره ، وإلا لزم انفكاك العلة التامة ـ وهو العلم الإجمالي بوجود النجس عن معلولها وهو التنجيز ، أو عدم كون العلم بوجود النجس المبتلى علّته ، وهو خلف.
قلت : التكليف بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المردد بين الملاقي ـ الثوب ـ وطرفه قبل الابتلاء بالملاقى ـ وهو الإناء الأحمر ـ منجز يجب الاجتناب عن طرفيه من باب المقدمة العلمية ، وبعد الابتلاء بالملاقي لم يعلم حدوث تكليف آخر بالاجتناب عن الملاقي أو الطرف حتى ينتجز بحصول شرط التنجيز وهو الابتلاء ، لفرض قصور هذا العلم عن التأثير بعد تنجّز حكم الطرف بالعلم الأول ، فلا مقتضى لتنجيز العلم الثاني الحاصل بين الملاقى المبتلى به وطرفه ، فضلا عن يكون علّة تامّة له حتى يجب الاجتناب عن الملاقي من باب المقدمة العلمية. وتركنا ما في المقام من التطويل في الكلام رعاية للاختصار.
(١) أي : حدوث العلم الإجمالي ، وضمير «بعده» راجع على حدوثه ، واسم «صار» ضمير راجع على الملاقى.
(٢) أي : عن الملاقى والملاقي. وقوله : «وثالثة» إشارة إلى الصورة الثالثة التي حكم المصنف «قدسسره» فيها بوجوب الاجتناب عن المتلاقيين والطرف ، وهو فيما إذا كانت