.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيهما : رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر «عليهالسلام» حيث فيها قوله «عليهالسلام» : «إن الله حرم الميتة من كل شيء» ، بتقريب : أن الإمام «عليهالسلام» علل حرمة أكل السمن الملاقي للميتة بقوله : «إن الله حرم الميتة من كل شيء» فلو لا وجوب كون الاجتناب عن الشيء مستلزما لوجوب الاجتناب عن ملاقيه أيضا لم يكن لهذا التعليل وجه ، فالتعليل بحرمة الميتة لا يتجه إلا بكون حرمة ملاقي الميتة هي حرمة نفس الميتة.
وعليه : فلا بد من الاجتناب عن ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة.
الجواب عن الاستدلال المذكور : هو المنع عن كلا الوجهين :
أمّا الاستدلال بالآية المباركة : فلأن الأمر بالهجر تعلق بعين الرجز لا بما هو أعم من العين والملاقي.
٤ ـ توضيح ما هو مختار المصنف «قدسسره» من التفصيل يتوقف على مقدمة وهي : بيان صور ثلاث :
الأولى : هي ما إذا تقدم العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين وتأخرت الملاقاة والعلم بها ، ففي هذه الصورة يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي.
الثانية : هي ما إذا لاقى ثوب الإناء الأحمر ، ثم غفل المكلف عن هذه الملاقاة إلى أن علم إجمالا بنجاسة الثوب أو الإناء الأبيض ، ثم ارتفعت الغفلة وعلم بالملاقاة سابقا ، ثم علم إجمالا بالعلم الإجمالي الثاني بنجاسة الإناء الأحمر أو الأبيض ، فوجب الاجتناب عن الملاقي ـ الثوب ـ والإناء الأبيض دون الملاقى وهو الإناء الأحمر. هذا هو المورد الأول.
والمورد الثاني : هو ما إذا لاقى ثوب أحد الإناءين ثم علم إجمالا بنجاسته أحدهما ، وقد خرج الملاقى ـ بالفتح ـ عن محل الابتلاء حين العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين ، فوجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى في هذين الموردين.
الثالثة : هي ما إذا لاقى ثوب أحد الإناءين ، ثم علم إجمالا بنجاسته أحدهما مع فرض كلا الإناءين محل الابتلاء ، فيجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا.
٥ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو التفصيل بين الصور الثلاث :
١ ـ وجوب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي في الصورة الأولى.
٢ ـ وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى في الصورة الثانية.
٣ ـ وجوب الاجتناب عنهما معا في الصورة الثالثة.