لا يجدي (١) من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية ؛ بل (٢) من ذهب إلى ما عليه غير المشهور ؛ لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحته (٣) على هذا المذهب (٤) أيضا (٥) هو (٦) ما في الواجبات من المصلحة ، وكونها (٧) ألطافا ، فافهم (٨).
______________________________________________________
المأمور به ـ حتى يكون الغرض مشكوك الحصول بالإتيان بالأقل ويوجب ذلك فعل الأكثر ـ يرد عليه : أن مقصود ذلك البعض من العدلية القائل بتبعية الأمر لمصلحة في نفسه هو ردّ من التزم بوجوب كون المصلحة في المأمور به بأنه يجوز أن تكون المصلحة في نفس الأمر ، لا أنه يجب أن تكون في المأمور به ، وعلى هذا فيحتمل أن تكون في المأمور به ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاقتصار على الأقل ؛ لعدم العلم بحصول الغرض منه.
(١) لفرض قيام الملاكات بنفس المتعلقات الموجب للاحتياط بإتيان الأكثر.
(٢) عطف على «مذهب» ، وهو منصوب محلا لكونه مفعولا به ل «لا يجدي» يعني : ولا يجدي هذا التفصي على مذهب غير المشهور أيضا القائل بقيام المصلحة بنفس الأمر ، وجه عدم الإجداء ما عرفت آنفا من أن غرض ذلك البعض جواز قيامها بالأمر ؛ لا منع قيامها بالمأمور به ، ومع احتمال قيامها بالمتعلقات يقضي العقل بالاحتياط بفعل الأكثر.
(٣) عطف على الداعي ، وضميره راجع على الأمر ، وقوله : «لاحتمال» تعليل لعدم إجداء حكم العقل بالبراءة على مذهب غير المشهور من العدلية ، وقد مر توضيحه بقولنا : «ومع احتمال قيامها بالمتعلقات ...» الخ.
والأولى إضافة كلمة «أيضا» بعد قوله «غير المشهور» كما لا يخفى وجهه.
(٤) يعني : مذهب غير المشهور من العدلية.
(٥) يعني : كمذهب مشهور العدلية.
(٦) أي : الداعي إلى الأمر.
(٧) عطف على «المصلحة» ، يعني : أن الداعي إلى الأمر هو ما في الواجبات من المصلحة ، ومن كون الواجبات ألطافا ، فقوله : «من المصلحة» بيان للموصول في «ما في الواجبات».
(٨) لعله إشارة إلى احتمال أن من ذهب إلى ما عليه غير المشهور لا يقول بالمصلحة إلا في الأمر فقط من غير أن يحتملها في المأمور به ، وعليه فكما أن العقل يحكم بالبراءة على مذهب الأشعري المنكر للمصلحة والغرض ، فكذلك يحكم على مذهب بعض العدلية القائل بوجود المصلحة في الأمر دون المأمور به.