إلى الأمر ، فلم يبق إلا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان (١) ما علم تعلقه (٢) به ، فإنه (٣) واجب عقلا وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأسا ؛ لتنجزه بالعلم به (٤) إجمالا. وأما الزائد عليه (٥) لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته (٦) ، فإن العقوبة عليه بلا بيان.
وذلك (٧) ضرورة : أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري ...
______________________________________________________
بدون قصد وجه الأجزاء ، ولا يتمشى هذا القصد مع فرض عدم معرفة وجه الأجزاء ، فلا يمكن إثبات وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر من ناحية لزوم تحصيل الغرض.
(١) متعلق ب «التخلص» ، وضمير «مخالفته» راجع على الأمر.
(٢) أي : تعلق الأمر ، وضمير «به» راجع على الموصول في «ما علم» المراد به فعل العبد ؛ لأنه المتعلق للأمر كالصلاة والصوم وغيرهما من أفعاله. والمراد ب «ما علم» هو الأقل ، وحاصله : أنه بعد عدم إمكان تحصيل الغرض بإتيان الأكثر لا يبقى في البين إلا التخلص عن تبعة مخالفة التكليف ، وهو يحصل بفعل الأقل ؛ لأنه المنجز بالعلم الإجمالي.
(٣) أي : فإن الإتيان بالأقل المعلوم تعلق الأمر به واجب عقلا ؛ لكونه إطاعة تجب بحكم العقل ، فإن وجوب الإطاعة حكم عقلي ، وأمرها الشرعي أمر إرشادي كما هو واضح.
(٤) هذا الضمير وضمير «لتنجزه» راجعان على الأمر ، وقوله : «لتنجزه» متعلق بقوله : «واجب عقلا» ، يعني : يجب عقلا الإتيان بمتعلق الأمر ـ وهو الأقل ـ لتنجزه بالعلم به إجمالا.
(٥) أي : على ما علم تعلق الأمر به وهو الأقل ، والمراد بالزائد هو الأكثر.
(٦) أي : فلا تبعة على مخالفة الأمر من جهة الزائد ؛ لعدم تنجز أمره على تقدير وجوده واقعا ، فالعقوبة عليه بلا بيان.
(٧) تعليل لقوله : «ولا وجه للتفصي عنه» ، وشروع في الإشكال على كلا الجوابين اللذين أجاب بهما الشيخ «قدسسره» عن الاستدلال بالعلم بالغرض.
وملخص إشكال المصنف على الجواب الأول هو : أن إنكار أصل الغرض بناء على مذهب الأشعري لا يجدي في التخلص عن برهان الغرض على مذهب غيره ، نعم هو يجدي من يلتزم بذلك المذهب الفاسد.
وما أفاده الشيخ من إمكان كون الغرض في نفس الأمر كما عليه بعض العدلية لا في