إليه مشهور العدلية ، وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين (١) لذلك ، أو بعض العدلية المكتفين (٢) بكون المصلحة في نفس الأمر (٣) دون المأمور به.
وأخرى (٤) : بأن حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها على وجه الامتثال ، وحينئذ (٥) : كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال (٦) ، ومعه (٧) لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية
______________________________________________________
وبالجملة : فمرجع هذا الوجه إلى عدم القدرة على تحصيل العلم بوجود الغرض في العبادات ، فلا يجب إحرازه ، فمن ناحية الغرض لا يبقى وجه لوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر ، وحينئذ فلا يبقى في البين إلا التخلص عن تبعة التكليف المنجز بالعلم الإجمالي ، والبيان المسوّغ للمؤاخذة على المخالفة منحصر بالأقل دون الأكثر ، فلو كان هو الواجب فالمؤاخذة عليه تكون بلا حجة وبيان ، وهو قبيح بالوجدان ، فلا ملزم بإتيان الأكثر احتياطا.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الوجه الأول من جواب الشيخ عن الاستدلال بالغرض على وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
قوله : «وجريانها» عطف على «عدم ابتناء» ، والضمير راجع على «مسألة البراءة» و «على ما ذهب» متعلق ب «ابتناء».
(١) أي : المنكرون لما ذهب إليه العدلية من قيام الملاكات بالمتعلقات.
(٢) الصواب «المكتفى» لكونه صفة ل «بعض» كما أن الصواب «المنكرون».
(٣) لا في فعل العبد الذي هو المأمور به حتى يلزم إحرازه ؛ بل الغرض قائم بفعل المولى وهو الأمر.
(٤) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الوجهين اللذين أجاب بهما الشيخ «قدسسره» عن الاستدلال ببرهان الغرض على وجوب الاحتياط ، وقد عرفت توضيح هذا الوجه ، فلا حاجة إلى التكرار والإعادة.
(٥) أي : وحين عدم حصول المصلحة إلا بإتيان العبادة على وجه الامتثال. وضمير «بإتيانها» راجع على «العبادات».
(٦) اسم «كان» ، و «لاحتمال» خبره وضمير «أجزائها» راجع على «العبادات» ، وضمير «بها» راجع على «أجزائها».
(٧) أي : ومع احتمال اعتبار معرفة الأجزاء لا يكاد يحصل القطع بحصول المصلحة