.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث : أن نزع الأقل والأكثر الارتباطيين لا يختص بالشبهات التحريمية ؛ بل يجري في الشبهات الوجوبية أيضا.
إذا عرفت هذه الأمور من باب المقدمة فاعلم : أن محل الكلام هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهات الوجوبية.
٢ ـ الأقوال فيه ثلاثة :
الأول : ما اختاره الشيخ الأنصاري من جريان البراءة العقلية والشرعية في الأكثر.
الثاني : عدم جريان شيء منهما ؛ بل الحكم هو وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر كما نسب إلى المحقق السبزواري.
الثالث : التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية بجريان الثانية دون الأولى ، فلا بد من الاحتياط عقلا. هذا هو مختار المصنف «قدسسره».
فللمصنف دعويان :
الأولى : عدم جريان البراءة العقلية.
الثانية : جريان البراءة الشرعية.
ثم الدعوى الأولى مبنية على عدم انحلال العلم الإجمالي بالتكليف إلى العلم التفصيلي والشك البدوي ؛ لأن أساس القول بالبراءة على الالتزام بالانحلال ، والمصنف أنكر الانحلال وقال باستحالته بوجهين :
الأول : أن الانحلال يستلزم الخلف.
الثاني : أنه يستلزم التناقض ، كما عرفت تفصيل ذلك.
٣ ـ وأما توهم الانحلال ـ كما عن الشيخ «قدسسره» ـ فتوضيحه : أن العلم الإجمالي بالوجوب النفسي المردد بين الأقل والأكثر ينحل إلى وجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر فتجري البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر مطلقا ؛ لأنه شك في أصل التكليف الزائد.
وقد أجاب المصنف عن هذا التوهم بعدم الانحلال ؛ لما عرفت من : أن البراءة مبنية على الانحلال وهو محال ؛ لكونه مستلزما للخلف والتناقض.
نعم ؛ ينحل العلم الإجمالي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر ؛ لكون الشك فيه شكا في أصل التكليف.