.................................................................................................
______________________________________________________
ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاقتصار على الأقل لعدم العلم بحصول الغرض منه.
«فافهم» لعله إشارة إلى أن من ذهب إلى ما عليه غير المشهور لا يقول بالمصلحة إلا في الأمر فقط من غير أن يحتملها في المأمور به وعليه : فكما أن العقل يحكم بالبراءة على مذهب الأشعري المنكر للمصلحة والغرض ، فكذلك يحكم على مذهب بعض العدلية القائل بوجود المصلحة في الأمر دون المأمور به.
٦ ـ الإشكال على ما أفاده الشيخ : من تعذر استيفاء الغرض في العبادات بعد احتمال دخل قصد وجه أجزائها في تحققه ، فيصير الشك في حصول الغرض الداعي إلى الأمر بدون قصد الوجه شكا في المحصل الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال لا البراءة ؛ لكن يتعذر الاحتياط هنا لعدم المعرفة بوجه الأجزاء حتى يقصد ، فلا يبقى إلا الإتيان بما قام عليه البيان وهو الأقل تخلصا عن تبعة مخالفته.
٧ ـ والمصنف أورد عليه بوجوه :
الأول : أن حصول المصلحة في العبادات وإن كان بقصد الامتثال ؛ لكن لا يتوقف على قصد وجه الأجزاء ؛ إذ مع هذا الاحتمال يتعذر الاحتياط ، ويندرج المقام فيما يتعذر فيه الاحتياط ، فيخرج عن محل الكلام وهو إمكان الاحتياط كالمتباينين.
فحاصل هذا الوجه : أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجه في أجزاء العبادات حتى يتم كلام الشيخ بعدم إمكان الاحتياط بإتيان الأكثر ؛ بل الدليل على خلافه ، وهو كون المقام كالمتباينين في إمكان الاحتياط.
الثاني : أنه على تقدير اعتبار الجزم بالنيّة في العبادة ليس المقصود منه اعتباره في كل واحد من الأجزاء ؛ بل المقصود منه اعتباره في العبادة في الجملة. وهذا المقدار يمكن تحققه بالاحتياط بإتيان الأكثر بقصد وجوبه النفسي في الجملة. ومن المعلوم : أن الاحتياط بفعل الأكثر بقصد مطلوبيته النفسية بمكان من الإمكان ، وليس المقصود لزوم قصد الوجوب في كل واحد من الأجزاء كي يكون متعذرا مع عدم معرفة الأجزاء ، ومع عدم اعتبار قصد وجوب كل واحد من الأجزاء فللمكلف إيقاع العبادة بنية وجوبها النفسي في الجملة أي : بلا تعيين أن فرد الواجب تمام المأمور به أو بعضه.
الثالث : أن القطع بعدم دخل قصد الوجه أصلا.
«فافهم» لعله إشارة إلى أن حصول الغرض بالأكثر الموجب للاحتياط بإتيانه خلاف الغرض ، إذ المفروض : اعتبار قصد الوجه المنوط بمعرفة الأجزاء تفصيلا في العبادات ،