.................................................................................................
______________________________________________________
ومقتضى توقف الغرض على قصد الوجه بهذا النحو هو : عدم إمكان إحرازه لا بالأقل ولا بالأكثر ، فلا موجب للإتيان بالأكثر أيضا.
٨ ـ أما عدم وجوب الاحتياط شرعا : فلجريان حديث الرفع والحجب ونحوهما في وجوب الجزء المشكوك وجوبه ، وأن وجوب الأكثر مما حجب علمه فهو موضوع عن العباد ، ولا يعارضه أصل البراءة عن وجوب الأقل ؛ للعلم بوجوبه المردد بين النفسي والغيري.
وكيف كان ؛ فالمقتضي للبراءة الشرعية موجود ، وهو كون المرفوع مجعولا شرعيا مجهولا وفي رفعه منّة. والمانع مفقود ، فإن المانع إما العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر وإما معارضة الأصل مع أصالة عدم وجوب الأقل ، وكلا الأمرين مفقود.
أما العلم الإجمالي : فلارتفاعه بأخبار البراءة لأنها حاكمة عليه وموجبة لانحلاله.
وأما التعارض : فلعدم كون الأقل موردا للأصل للعلم بوجوبه تفصيلا مع جريان الأصل في الأكثر فقط.
٩ ـ وأما إشكال الشيخ على صاحب الفصول : ـ حيث قال بجريان البراءة في الحكم الوضعي وهو الجزئية ـ فلأن الجزئية غير مجعولة فلا ترتفع بأدلة البراءة.
ثم أورد المصنف على الشيخ : بأن الجزئية وإن لم تكن مجعولة بالأصالة والاستقلال ، إلا إنها مجعولة بتبع الحكم التكليفي ، وهذا المقدار يكفي في جريان البراءة ، فما أفاده صاحب الفصول من أن أدلة البراءة ترفع جزئية ما شك في جزئيته صحيح وفي محله.
١٠ ـ أما وجه عدول المصنف عن البراءة في الحكم التكليفي إلى البراءة في الحكم الوضعي : فلأن الأصل في جانب الحكم الوضعي كالجزئية يكون سببيا ، وفي جانب الحكم التكليفي يكون مسببيا ، ومن المعلوم : أن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي من باب الحكومة ، فلا يجري الأصل المسببي مع جريان الأصل السببي.
١١ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية ، حيث قال بجريان الثانية دون الأولى ؛ بل حكم العقل هو وجوب الاحتياط.
٢ ـ ثم البراءة تجري في الجزئية وهو الحكم الوضعي لا في نفي وجوب الجزء وهو الحكم التكليفي.