.................................................................................................
______________________________________________________
وهو الصلاة المركبة من الأجزاء المعلومة ، وشك بدوي في الطهارة وتقيد الصلاة بها فيدفع بالأصل.
وكذا في القسم الثاني وإن استشكل فيه أولا بعدم انحلال التكليف بواسطة عدم تعدد الوجود ؛ إلا إنه حكم أخيرا بجريان البراءة فيه أيضا ، وأنه لو شك في اعتبار الإيمان ولزوم تحصيل وجوده في الرقبة يدفع وجوب تحصيله بالأصل. راجع «دروس في الرسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٨».
ولكن المصنف قسم الأجزاء الذهنية إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ما يكون من قبيل القيود والشروط.
الثاني : الخصوصية التي لا تتحقق إلا بتحقق المأمور به كما عرفت.
الثالث : العام والخاص كالحيوان والإنسان ، وأن الأمر تعلق بالحيوان أو الإنسان مثلا.
ثم أورد المصنف على الشيخ الأنصاري بما حاصله : من الحكم بعدم جريان البراءة العقلية في الكل وذلك لعدم انحلال العلم الإجمالي في الأجزاء التحليلية بالطريق الأولى.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : الفرق بين الأجزاء الخارجية والأجزاء التحليلية وهو : أن الأجزاء الخارجية لكون وجوداتها المستقلة يمكن أن تتصف بالوجوب مطلقا نفسيا أو غيريا ، فيدعى العلم التفصيلي بوجوبها كذلك الموجب لانحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الأكثر.
وهذا بخلاف الأجزاء التحليلية التي لا يميزها إلا العقل ، ولا ميّز لها في الخارج أصلا ، ويعد واجد الجزء التحليلي وفاقده من المتباينين لا من الأقل والأكثر ؛ إذ كون الأقل معلوما مبني على تصور وجود له غير وجود الأكثر ، وفي الجزء التحليلي لا وجود للأقل في الخارج في قبال الأكثر ، فلا ينحل التكليف إلى معلوم تفصيلي وشك بدوي حتى يكون مجرى البراءة ، فلا تجري البراءة إذ جريان البراءة مبني على الانحلال ، ويشترط في الانحلال : أن يكون في البين وجود معلوم الوجوب ـ أي : الأقل ـ ووجود آخر مشكوك الوجوب مغاير للمعلوم أي : الزائد.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن قياس الأجزاء التحليلية بالأجزاء الخارجية مع الفارق ، لوضوح : أن كل واحد من الأجزاء الخارجية كالتكبيرة والقراءة والسجود