.................................................................................................
______________________________________________________
ونحوها لما كان موجودا مستقلا أمكن اتصافه بالوجوب ، ويقال : إن هذه الأشياء واجبة قطعا والزائد عليها مشكوك الوجوب ، فتجري فيه البراءة ، هذا بخلاف ذات المشروط للأقل في المقام أي : الصلاة ؛ لعدم وجود مغاير لها في قبال وجود الأكثر حيث إنها مع الطهارة المعنوية موجودة بوجود واحد في عالم الخارج.
وبخلاف ذات المقيد كالرقبة أو ذات العام كالحيوان فإن شيئا منهما لا يتصف بالوجوب حتى يقال وجوب ذاتهما معلوم تفصيلا إما نفسيا أو غيريا ؛ وذلك لعدم وجود مغاير للحيوان والرقبة مع الناطق والإيمان في الخارج ، فلا تتصف الأجزاء التحليلية باللزوم والوجوب من باب المقدمة عقلا ، فلا يتصور فيها الانحلال ، فلا تجري البراءة العقلية فيها فدوران الأمر بين المطلق والمقيد أو المشروط وبين العام والخاص من دوران الأمر بين المتباينين لا بد من الاحتياط بالإتيان بالصلاة مع الطهارة ، وبالرقبة مع الإيمان ، وبالحيوان الناطق.
وأما البراءة النقلية : فلا تجري إلا بالنسبة إلى ما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، فتجري في دوران الأمر بين المشروط ومطلقه ؛ لأن الشرط ينتزع من أمر الشارع ، فلا مانع من نفيه بحديث الرفع عند الشك فيه.
وهذا بخلاف دوران الأمر بين العام والخاص كالحيوان والناطق ، فإن خصوصية الإنسان منتزعة عن ذات المأمور به لا من أمر خارج عنه حتى ينتفي بالأصل ، وحينئذ فيكونان من قبيل المتباينين.
والاشتغال يقتضي الإتيان بالخاص تحصيلا للفراغ اليقيني.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
قوله : «مما مر» يعني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية من امتناع الانحلال عقلا لوجهين من الخلف والاستحالة. ووجه ظهور حكم المقام مما مر هو : وحدة المناط في استحالة انحلال العلم الإجمالي.
قوله «حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه» ؛ كالشك في شرطية الإقامة للصلاة مع خروج ذاتها عنها ، وإنما اعتبر التقيد بها في ماهيتها ، وكلام المصنف يشمل المطلق والمشروط والمطلق والمقيد ، لدخل التقيد في كل منهما في الواجب وإن كان منشأ التقيد في المشروط موجودا خارجيا كالطهارة ، وفي المقيد أمرا متحدا معه كالإيمان.